responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 312
ثم السابق بقرعة يقنع بخصومة واحدة ولا يزيد وإن اتحد المدعى عليه ولو سبق أحدهما إلى الدعوى فقال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه إلا بعد إنهاء الحكومة ولو بدرا دفعة سمع من الذي على يمين صاحبه أو لا ، ويكره له أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه ولا ينبغي أن يحضر ولائم الخصوم ولا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود بالدعوة ، ويستحب له أن يعود المرضى ويشهد الجنائز ، والرشوة حرام على آخذها و يأثم دافعها إن توصل بها إلى الباطل لا إلى الحق ويجب على المرتشي إعادتها وإن حكم عليه بحق أو باطل ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ولا أن يهديه لوجوه الحجاج ( لأنه ) نصب لسد باب المنازعة ولو قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى ينتهي الحكومة وإذا كان الحكم واضحا لزمه القضاء ويستحب ترغيبهما في الصلح فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع وإن أشكل أخر حتى يظهر ولا حد له سواه ، ويكره له أن يشفع في إسقاط أو إبطال ويستحب إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم ولو قاما جاز . الفصل الثالث في مستند القضاء الإمام يقضي بعلمه مطلقا وغيره يقضي به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على الأصح ولا يشترط في حكمه حضور شاهد يشهد الحكم لكن يستحب ، ولو لم يعلم افتقر فالنفي راجع إلى نفي العلم والحكم لا إلى عدمها في الخارج وفيه نظر لأنه يلزم أن لا يكون الاستثناء من النفي اثباتا وقد بان في الأصول بطلانه . الفصل الثالث في مستند القضاء قال قدس الله سره : الإمام يقضي ( إلى قوله ) على الأصح . أقول : الكلام في هذه المسألة في مقامات ثلاث ( ألف ) الحاكم ( ب ) المحكوم به ( ج ) شرطه إن قلنا أنه لا يحكم بمجرد علمه أما الأول ( فنقول ) اتفقت الامامية كافة على أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه لعصمته فعلمه يقيني ( وأما غيره ) فقال الشيخ في الخلاف يحكم بعلمه في جميع الأحكام وبه قال المرتضى وهو الأصح عندي وعند والدي وجدي و


نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست