responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 311
الفصل الثاني في التسوية ويجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا في الاسلام والكفر في القيام والنظر وجواب السلام وانواع الاكرام والجلوس والانصات والعدل في الحكم وله أن يرفع المسلم على الذمي في المجلس فيجلس المسلم أعلى من الذمي ويجوز أن يكون المسلم قاعدا والذمي قائما ولا يجب التسوية في الميل القلبي فإن ادعى أحد الخصمين سمع منه وإلا استحب له أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي منكما ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك ، ويكره أن يخصص أحدهما بالخطاب فإذا ادعى طالب الثاني بالجواب فإن أقر ثبت الحق وإن لم يقل قضيت وإن أنكر قال للمدعي هل لك بينة فإن قال لا ثم جاء ببينة فالأقرب سماعها فلعله تذكر فإن تزاحم المدعون قدم السابق ورودا فإن تساووا أقرع ويقدم المسافر المستوفر [1] والمرأة وكذلك المفتي والمدرس عند التزاحم . صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم الحديث [2] والحكومة تستلزم الخصومة ، ومن ثم حكى الشيخ في المبسوط عن قوم أنهم قالوا بالكراهة مطلقا ( واعلم ) أنه لا يكره الحكم بتحليف شخص للتغليظ عليه فإنه عليه السلام غلظ لعان العجلاني في مسجده ولا يكره الندرة كان يتفق حضوره للعبادة فيحضر خصمان فيسألانه الحكم بينهما . الفصل الثاني في التسوية قال قدس الله سره : وإن أنكر ( إلى قوله ) تذكر . أقول : الأقرب عند المصنف هو الأصح عندي ( لأنه ) قد لا يعلم بها وإن علم فقد لا يستمر علمه بل يحصل له نسيان فلا تناقض بين كلاميه ولعله كانت البينة فاسقة أو صغيرة ثم تابت أو بلغت ولم يعلم ومتى أمكن الجمع لم يحصل التناقض ( ومن ) حيث أنه كذبها بنفيها ( والجواب ) إن حمل الالفاظ على المعاني الذهنية أولى من حملها على المعاني الخارجية

[1] أي المستعجل لالتحاق الرفقاء
[2] كتاب من لا يحضره الفقيه - باب فضل المساجد - ولفظ الحديث فيه هكذا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشرائكم وبيعكم والضالة والحدود والأحكام انتهى وعليه فلا حاجة إلى الاستدلال بالاستلزام المذكور كما لا يخفى

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 4  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست