responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 42
لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم ووقف لأن المفارق هو الغريم أما لو قال لا نفترق حنث فيهما ، ولو قال لا فارقتك حتى استوفي حقي فأبرئه حنث على إشكال ولو قضاه قدر حقه ففارقه فخرج رديا أو ناقصا لم يحنث وكذا لو خرج مستحقا فأخذه صاحبه ، ولو فلسه الحاكم فالأقرب عدم الحنث لوجوب مفارقته فهو كالمكره ، ولو أحاله ففارقه حنث على إشكال ينشأ ( من ) البرائة أما لو ظن أنه قد بر بذلك ففارقه لم يحنث وكذا لو كانت يمينه لا فارقتك ولي قال قدس الله سره : وكذا لو اصطحبا ( إلى قوله ) فيهما . أقول : يحتمل عدم الحنث ( لأن ) المفارقة حصلت بحركة الغريم لا بسكون الحالف ( لأنهما ) اجتمعا على الكون في ذلك المكان ثم أحدث المتحرك حركة بها فارق ذلك المكان ( ويحتمل ) الحنث لأنهما كانا متحركين فإذا وقف الحالف فقد فارق غريمه بالوقف ( لأن ) الحادث هو الوقوف فتنسب المفارقة إليه بخلاف ما إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم بالحركة فإن الحادث هنا الحركة والتحقيق أنه في هذه المسألة إن وقف الحالف ومشى الغريم حنث وإن وقف الغريم ومشى الحالف حنث أيضا مع العلم بوقوفه ولو قال لا نفترق حنث في المسألتين ( لأن ) الافتراق يحصل بفعل كل واحد منهما . قال قدس الله سره : ولو قال لا فارقتك ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : منشأه أن الاستيفاء غير الابراء وتعذر الاستيفاء من جهته ( لأنه ) هو الذي فوت البر على نفسه ( ومن ) حيث أن الاستيفاء مشروط ببقاء الحق ولم يبق فصار متعذرا والأقوى عندي الحنث ( لأنه ) بمنزلة من حلف ليأكلن طعاما بعينه ثم أتلفه قبل أكله فإنه يحنث ، والتحقيق أن المنشأ ( من حيث ) البر واجب ووجوبه هل هو مشروط بوجود الحق وبقائه أو وجوبه مطلق بالنسبة إلى فعله وتوجيه الوجهين ما ذكرنا ( تفريع ) إذا قلنا إنه يحنث هل يحنث عند الابراء أو بعد المفارقة الأقوى عندي الثاني . قال قدس الله سره : ولو فلسه الحاكم ( إلى قوله ) كالمكره . أقول : ويحتمل الحنث لإمكان ملازمته والأصح عندي الأول . قال قدس الله سره : ولو أحاله ( إلى قوله ) لم يحنث . أقول : ( ومن ) أنه لم يستوف حقه ( ولأن ) البرائة بسببه لأنه قبل الحوالة والأصل

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست