responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 40
ويشترط إيلامه أما لو حلف ليضربنه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث ولا يبر بالسوط الواحد مأة مرة ، هذا في الحد والتعزير أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة ، ولو حلف على الضرب حنث باللطم واللكم والضرب بغير العصا لا بالعض والخنق وجز الشعر المولم ولو حلف لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي لم تجب المبادرة فإن قصد المعين وإلا احتمله واحتمل الجنس ولو عين فعزل قبل الرفع ففي الرفع إليه إشكال ولو بادر فمات القاضي قبل الوصول إليه لم يحنث ، ولو اطلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع إليه في دلالة الاقتضاء ( ولأن ) المراد منه في الحدود الردع ولا يحصل إلا بالايلام فيدل عليه بقرينة - لا بإطلاقه ( ولأنه ) مستفاد من قوله ( ولا تأخذكم بهما رأفة ) لا من الضرب ( قلنا ) العرف يقتضي خلاف ما ذكرتم . قال قدس الله سره : أما لو حلف ( إلى قوله ) ولا كفارة . أقول : قوله ( بمأة سوط ) يقتضي تعدد الآلة فإذا لم يحصل لم يبر فلو ضربه بمأة سوط مأة ضربة بر إجماعا ولو ضربه بسوط واحد مأة ضربة لم يبر ، ولو ضربه بمأة سوط ضربة واحدة كضغث مشتمل على العدد ووصل كل شمراخ إلى بدنه فالأقرب أنه يبر لصدق الضرب بالمأة ( ويحتمل ) ضعيفا عدمه ( لأن ) المفهوم في العرف ضربه بمأة سوط مأة ضربة متعاقبة قوله ( هذا في الحد والتعزير ) وهو ظاهر قوله ( أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو ) لقوله تعالى وإن تعفوا أقرب للتقوى ( 1 ) واليمين لا تنعقد على خلاف الأولى . قال قدس الله سره : ولو حلف لا يرى منكرا ( إلى قوله ) واحتمل الجنس . أقول : إن قصد أحد المعنيين حال اليمين فلا إشكال لأنه يحمل على ما قصد وإن لم يقصد شيئا ففيه الاحتمالان ومنشأهما أن اللام هنا في العرف هل هي للعهد أو للجنس عند الإطلاق وهذا يرجع فيه الفقيه إلى علماء الاصطلاح العرفي العامي . قال قدس الله سره : ولو عين ( إلى قوله ) إشكال . أقول : تقدم منشأه في تعارض الإشارة والوصف . قال قدس الله سره : ولو اطلع القاضي ( إلى قوله ) إشكال . ( 1 ) البقرة 238 .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست