responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 379
تعلم حتى خرجت العدة فالأقرب صحه رجوعها ومنع رجوعه ولو رجع ولما يعلم برجوعها فصادف - رجوعها في العدة صح ولا يصح طلاقها قبل الرجع في البذل ولا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها . المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب ( الأول الخالع ) ويشترط فيه البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، ( فلا يقع ) من الصغير وإن كان مراهقا ولا من المجنون المطبق ، ولو كان يعتوره أدوارا صح حال إفاقته ، ولو ادعت وقوعه حال جنونه وادعى حال الافاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعى الصحة ( ولا من المكره ) إلا مع قرينة الرضا كأن يكرهه على الخلع بمائة فيخلعها بمائتين أو بفضة فيخلعها بذهب ، ولو ادعى الاكراه لم يقبل إلا مع البينة وتكفي القرينة فإنه من الأمور الباطنة ( ولا يقع ) مع السكر الرافع للقصد ولو لم يرفع قصده صح ويقبل قوله مع اليمين فلا يمكن رجوعها ( ويحتمل ) ضعيفا جواز رجوعها للعموم وهذا الاحتمال لا اعتبار به عندي . قال قدس الله سره : ولو رجعت ( إلى قوله ) ومنع رجوعه أقول : وجه القرب لوجود المقتضي وعدم المانع كما تقرر ( ويحتمل ) عدم صحة رجوعها لأنه مستلزم لتخيره في الرجوع ولم يحصل لأنه موقوف على علمه وعدمه منها ( أي عدم الرجوع من الزوجة لأنه لم تعلم الرجوع على البذل به - خ ) ( واعلم ) أن كلام الأصحاب كالشيخ يظهر منه تلازم جواز رجوعهما . المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب ( الأول الخالع ) قال قدس الله سره : ولو ادعت ( إلى قوله ) مدعى الصحة أقول : لعموم النص على تقديم قول مدعى الصحة في الواقع مع إمكانها ( ومن ) حيث الجهل بالشرط فإن التقدير إن الجنون يعتوره أدوارا فخرج عن مقتضى الطبيعة

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست