responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 377
( وإما مباح ) بأن تكره المرأة الرجل فتبذل له مالا ليخلعها عليه ( وإما مستحب ) بأن تقول لأدخلن عليك من تكرهه ( وقيل ) يجب ، ولو خالعها والأخلاق مئتلفة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ، ولو طلقها حينئذ بعوض لم يملكه ووقع رجعيا . ولو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفتدي نفسها ( وقيل ) إنه منسوخ فلو ضربها لنشوزها أقول : ينشأ ( من ) إنه إكراه أولا لأن منع فوائد النكاح وحقوقه ينفي فائدته فكان إكراها ( ومن ) أن عدولها عن طلب حقها من النفقة وما تستحقه إلى طلب الخلع يدل على اختيارها له فلا يعد إكراها والأقوى عندي أنه لا يصح لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ( 1 ) شرط في حل الفدية اختيارهن وطيبة نفوسهن وهو منتف لقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ( 2 ) . قال قدس الله سره : وإما مستحب ( إلى قوله ) وقيل يجب . أقول : الأول هو المشهور والثاني اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح وابن البراج في الكامل وابن زهرة والأول هو الحق للأصل ( واحتج ) الشيخ بوجوب النهي عن المنكر ولا يتم إلا بهذا الخلع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( والجواب ) المنع من المقدمة الثانية قال والدي في المختلف والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب . قال قدس الله سره : ولو أتت بالفاحشة ( إلى قوله ) منسوخ . أقول : وجه الأول قوله سبحانه وتعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ( 3 ) والاستثناء من النهي إباحة ( ولأنها ) إذا زنت لم تأمن أن تلحق به ولدا من غيره فتفسد فراشه فلا تقيم حدود الله تعالى في حقه فيدخل في قول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ( 4 ) ( ووجه الثاني ) ما تقدم وقوله تعالى فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ( 5 ) والمشروط عدم عند عدم الشرط - وأجاب بعضهم عن ( 1 ) النساء 4 ( 2 ) البقرة 229 ( 3 ) النساء 23 ( 4 ) البقرة 229 ( 5 ) النساء 4

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست