responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 336
فسخ ، والدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها في قبل أو دبر أنزل أو لم ينزل وسواء كان صحيح الإثنين أو مقطوعهما ولو كان مقطوع الذكر خاصة ( قيل ) وجبت العدة لإمكان الحمل بالمساحقة ، ولو ظهر حمل اعتدت بوضعه . وكذا لو كان مقطوع الذكر وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( 1 ) ونزلت عدة الوفاة مخالفة لعدة الطلاق في قوله تعالى والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ( 2 ) ثم نسخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ( 3 ) ( ج ) العدة على أربعة أضرب ( أحدها ) ما هو تعبد واستبراء والاستبراء فيه أقوى من التعبد وهو بالحمل ( وثانيها ) وهو وسطها ويستوي فيها الاستبراء والتعبد وهو الأقراء ( وثالثها ) الشهور وهو أضعفها وإن كانت مدخولا بها ممن يجوز حبلها ويستوي فيها التعبد والاستبراء ( ورابعها ) عدة غير المدخول بها للوفاة وهو تعبد محض ( د ) أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع منها وأجمعت الأمة أيضا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا ( 4 ) ( ه‌ ) اتفق العلماء على دلالة قوله من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة على أن بعد المس العدة للزوج مع التعبد ( للتعبد - خ ل ) . قال قدس الله سره : والدخول يحصل ( إلى قوله ) بوضعه . أقول : قوله قيل هو قول الشيخ في المبسوط قال : فإن حملت منه اعتدت بوضع الحمل فإن لم تكن حاملا اعتدت بالشهور لا بالاقراء لأن عدة الأقراء إنما تكون عن طلاق بعد دخول وهو متعذر من جهته . ( 1 ) الطلاق 4 . ( 2 ) البقرة 241 ( 3 ) البقرة 234 ( 4 ) الاحزاب 48

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست