responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 335
الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حلت للأول بعقد مستأنف وكذا لكل مشرك ، ولو وطئ الأمة مولاها لم تحل على الزوج إذا طلقا مرتين ولو ملكها المطلق لم تحل عليه إلا أن تنكح زوجا غيره ولا تأثير للوطي المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل ، والمجبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلت بوطيه وكذا الموجوء والخصي ولا فرق بين أن يكون المحلل حرا أو عبدا عاقلا أو مجنونا وكذا الزوجة ولو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع فكالوطئ في الحيض المقصد الرابع في العدد وفيه فصول ( الأول ) في غير المدخول بها لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو قولها بالكلية وهو حرج عظيم لجواز موت الزوج قبل استعلامه أو عناده ولأنه أجنبي لا تعلق له لانقضاء حقه بانقضاء العدة أو كون البينة عليها ولكنه متعذر في الأغلب وهو أعظم حرجا والثاني قول الشيخ في المبسوط لأن الظن مناط الأحكام الشرعية . المقصد الرابع في العدد وفيه فصول الأول في غير المدخول بها قال قدس الله سره : لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ أقول : مقدمات ( ألف ) العدة بكسر العين وفتح الدال غير المعجمتين وتشديد الدال . مدة مقدرة بأصل الشرع بالأشهر أو الأقراء أو الحمل يوجبها رفع النكاح بعقد بالموت مطلقا وبعد الدخول بغيره أو وطي غير محرم لأجنبية يحرم فيها على المرأة نكاح غير من هي عنه ويملك الزوج فيها الرجعة في الرجعية ( ب ) الأصل فيها الكتاب والسنة والاجماع ( أما السنة ) فكثيرة مشهورة متواترة ( والاجماع ) يأتي ( وأما الكتاب ) فقوله تعالى والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء ( 1 ) وهي أول ما نزل من العدد ( 1 ) البقرة 227

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست