responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 266
المقصد الخامس في النفقات وأسبابها ثلاثة ( النكاح ) ( والقرابة ) ( والملك ) فهنا فصول ( الأول ) في النكاح و فيه مطالب ( الأول ) في الشرط . إنما تجب النفقة بالعقد الدايم مع التمكين التام ولا تجب بالمتعة ولا لغير الممكنة المقصد الخامس في النفقات ( مقدمة ) من لطف الله تعالى بعباد إيجاب نفقة ذوي العجز عنها والحاجة إليها على الاغنياء لتحصيل الثواب بالانفاق للاغنياء ولذوي الحاجات بالابتلاء على حسب علمه تعالى وحكمته ولتأليف الخلق بوجود الكفاية فجعلها للأجانب صدقات كالزكوات و غيرها من غير تعيين المستحق بالشخص لعمومها ولغير الأجانب معونة بأسباب بتعيين من له وعليه بتعيين موجبها من نسب أو سبب والسبب زوجية وملك ( فهذا الفصل ) مقصور على بيان هذه الانواع الثلاثة الأخيرة أعني القرابة - والزوجية - والملك ، وبدء بالنكاح لقوة إيجابه لوجوب قضاء الفائتة ووجوبها للمرأة الغنية والفقيرة . ( واعلم ) أن نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الرجل قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ( 1 ) اتفقوا على أن قوله ( وبما انفقوا ) على سبيل الوجوب وقال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى قوله لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ( 2 ) فأمره بها في يساره وإعساره لا بالجميع وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( 3 ) فدل على وجوبها حال تشاغلها بولدها عن استمتاع الزوج فدلالته حال عدم اشتغالها بولادة وولد أولى وقال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ( 4 ) فإذا وجبت بعد ( 1 ) النساء 34 ( 2 ) الطلاق 6 - 7 ( 3 ) البقرة 232 ( 4 ) الطلاق 6

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست