responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 265
ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى فإن فقد فللأقارب على مراتب الإرث والأخت من الأبوين أو من الأب أولى من الأخت من الأم أما الزيادة القرب أو لكثرة النصيب وكذا أم الأب أولى من أم الأم والجدة أولى من الأخوات لأنها أم وتتساوى العمة والخالة على إشكال ، ولو تعدد المتساوون أقرع ولو كانت الأم كافرة أو مملوكة فالاب المسلم أو الحر أولى ولا حضانة للمجنونة والأقرب عدم اشتراط عدالتها ومهما امتنع الأولى أو غاب انتقل حق الحضانة إلى البعيد فإن عاد رجع حقه وتثبت الحضانة على المجنون لأنه كالطفل . الأول على الأنثى والثاني على الذكر جمعا بين الأخبار ولم يجعل العكس للمناسبة وروايات أخر ( احتج ) الصدوق بقول الصادق عليه السلام حين سئل عن رجل طلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق به ؟ قال المرأة ما لم تتزوج الحديث ( 1 ) وللشيخ في الخلاف قول آخر وهو أن الأم أحق إلى سبع سنين ثم إن كان مميزا فإن كان ذكرا فالاب أحق به وإلا فالأم ما لم تتزوج وهكذا إلى حد البلوغ واختاره ابن الجنيد وشنع عليه ابن إدريس لعدم وقوفه على الاجماع والخلاف ومأخذ الأقوال . قال قدس الله سره : وتتساوى العمة والخالة على إشكال . أقول : منشأه تساويهما في الدرجة ولهذا كانا في مرتبة واحدة من مراتب الإرث ( ومن ) حيث أن العمة أكثر نصيبا فيكون ( الأول - خ ) أولى والأول قول الشيخ في المبسوط وجعل الأخت من الأب أولى من الأخت من الأم . قال قدس الله سره : والأقرب عدم اشتراط عدالتها . أقول : وجه القرب أن الحنة ( 2 ) والمحبة المعلولة للنسب علة في تمام الشفقة ( ولأنها ) حق ليست بولاية على ماله فلا يشترط فيه العدالة ( ومن حيث ) أنها أمانة فلا تناط بالفاسق . ( 1 ) ئل ب 81 خبر 4 من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) حنا المرأة على أولادها حنوا : عطفت وأقامت عليهم ولم تتزوج بعد أبيهم فهي حانية ( أقرب الموارد ) .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست