responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 264
ويصير الأب بعد ذلك أحق بأخذه وإن كانت أنثى أو خنثى على الأقرب فالأم أحق بها إلى سبع سنين من حين الولادة ( وقيل ) إلى تسع ( وقيل ) ما لم تتزوج ثم يصير الأب أولى هذا إذا لم تتزوج الأم ، فإن تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والانثى ويصير الأب أولى فإن طلقت عادت ولايتها إن كان باينا وإلا بعد العدة فإن مات فالأم أحق بالذكر والانثى من كل أحد وصيا كان أو غيره إلى أن يبلغا وكذا الأم الحرة أولى من الأب المملوك أو الكافر وإن تزوجت إلى أن يبلغا فإن أعتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم . فقد علم تحقق سبب العدم فيجب الحكم به إلى أن يعلم وجود السبب ( ولأن ) نسبة الباقي نسبة الوجوب لوجود سببه وما لم يجب الممكن لم يوجد ونسبة الحادث إذا لم يعلم وجود سببه نسبة الامكان ، والحكم بثبوته بمجرد الامكان غلط ويرد أن الزيادة على الحولين سببها الأنوثة قطعا ولم تعلم وكل غير محسوس وهو ذو سبب فانفكاك العلم بوجوده دون وجود سببه محال وما قبل الحولين مشترك . قال قدس الله سره : إلى سبع سنين ( إلى قوله ) الأب أولى . أقول : قوله ( إلى ) غاية لقوله ( والأم أحق بها ) أي بالبنت والضمير في قوله ما لم تتزوج راجع إلى الأم أي ما لم تتزوج الأم فإذا تزوجت الأم صار الأب أحق بها فالأقوال هنا ثلاثة ( ألف ) قول السبع وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل ( ب ) قول التسع وهو اختيار المفيد وسلار ( ج ) الأم أحق بالولد مطلقا ما لم تتزوج وهو يتناول الذكر والانثى وهو اختيار ابن بابويه وقوله ( وقيل ما لم تتزوج ) ليس براجع إلى الأنثى بل إلى الولد مطلقا وهنا أقوال أخر ليست بمشهورة لا يحتاج إلى ذكرها - ذكرها المصنف في المختلف ، والحق الأول واختاره والدي هنا وفي المختلف ( لما ) رواه الصدوق عن أيوب ابن نوح قال كنت إليه بعض أصحابه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة الحديث ( 1 ) وفي رواية داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام فإذا فطم فالاب أحق به من الأم الحديث ( 2 ) حمل ( 1 ) ئل ب 81 خبر 6 من أبواب أحكام الأولاد . ( 2 ) باب 81 خبر 1 من أبواب أحكام الأولاد .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست