responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 251
يقسم أقل من ليلة ولا يجوز تنصيفها لأنه ينقص ( ينغص - خ ل ) العيش ولا تقدير لأكثره . وهل يبتدئ بالقرعة أو الاختيار يبنى على الوجوب وعدمه . الفصل الثالث في التفاوت وأسبابه ثلاثة ( ألف ) الحرية ، للحرة ثلثا القسم وللأمة الثلث فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، ولو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة في أثناء ليلتها أو قبله ساوت الحرة وكان لها ليلتان فإن أعتقت بعد تمام ليلتها استوفت حقها ولم يبت عندها أخرى لكن يستأنف التسوية ، ولو بدأ بالأمة فبات عندها ليلة ثم أعتقت قبل تمام نوبتها ساوت الحرة وإن أعتقت بعد تمام نوبتها وجب للحرة ليلتان ثم يستوي ( يسوي - خ ل ) بعد ذلك ( وهل ) ينزل المعتق بعضها منزلة الحرة أو الأمة أو يقسط إشكال ( ب ) الاسلام ، فالكتابية قال قدس الله سره : وهل يبتدئ بالقرعة ( إلى قوله ) وعدمه . أقول : ( إن قلنا ) تجب القسمة ابتداء وجبت القرعة لمن يبتدئ بها للتساوي و عدم جواز الترجيح بلا مرجح ( وإن قلنا ) لا تجب إلا إذا ابتدء بها تخير لأنه ما لم يبت عند واحدة لم يلزمه لغيرها شئ هذا لفظ المصنف ( واعلم ) أن الشيخ في المبسوط لم يوجب القسمة ابتداء وأوجب القرعة ثم يبتدئ بها إذا أراد القسمة وحكي عدم وجوب القرعة عن قوم . الفصل الثالث في التفاوت وأسبابها ثلاثة الأول الحرية قال قدس الله سره : وهل ينزل المعتق بعضها ( إلى قوله ) إشكال أقول : العدل بين الزوجات واجب لقوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . ( 1 ) دل على أن العدل للزوجات ( وإنه ) عبارة عن التسوية بينهن لأن الواحدة لها عليه العدل بمعنى إيفاء الحقوق فلا تصلح قسمة ( وأنه ) ليس عليه العدل في ملك اليمين والدليل قياس مقسم بين طرفي النقيض ، ومن محصلات العدل و ( 1 ) النساء 3

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست