responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 252
كالأمة لها ليلة وللمسلمة الحرة ليلتان والبحث في الاسلام وتجدده كالعتق ، وتتساوى الحرة الكتابية والأمة المسلمة فللحرة المسلمة ليلتان ولكل واحدة منهما ليلة فلو بات عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة فأسلمت الذمية ساوت المسلمة ( ج ) تجدد النكاح فمن دخل على بكر خصها بسبع وعلى ثيب خصها بثلاث ، حرة كانت أو أمة أو كتابية إن سوغناه ثم لا يقضي للباقيات هذه المدة بل يستأنف القسم بعد ذلك ، ولو طلبت بعد المبيت ثلاثا الزيادة لم يبطل حقها من الثلاث ولو سيق إليه زوجات في ليلة ابتدء بمن شاء أو أقرع . أسبابه القسم فلا تفضل امرأة على أخرى إلا في القسم إلا بأحد أمور ثلاثة - الرق في الزوجة - والكفر - وتجديد النكاح ، وبحثنا هنا في الأول وهو مبني على جواز الجمع بين الحرة والأمة في النكاح الدائم وقد ذكر في موضعه إذا عرفت ذلك ( فنقول ) للحرة في القسم ضعف ما للامة ( لما ) رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يتزوج بمملوكة على الحرة قال لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ( 1 ) ولما كان أقل قدر قسمة ليلة لأن تبعيضها ينغص العيش كان أقل ما للامة ليلة وللحرة ليلتان وهذا رأي كل من قال بالتفاضل من علماء الاسلام . إذا تقرر ذلك ( فنقول ) إذا كان بعض الزوجة حرا وبعضها مملوكا ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة ( ألف ) إنها تنزل منزلة الحرة ( لأن ) الآية دلت على وجوب المساوات بين الزوجات وإنما خصص بالنسبة المملوكة كلها ( أما ) عندنا فبالرواية المذكورة ( وأما ) عند الشافعية ومن تابعهم في هذه المسألة فلما روه ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وللحرة الثلثان وللأمة الثلث الحديث ( 2 ) فسبب التفاوت ملك الكل ولم يحصل فبقي على أصل التساوي لعموم الآية ( ب ) إنها بمنزلة الأمة لأن سبب فضل الحرة حرية الكل ولم تحصل وقد كان قبل العتق إنما يستحق الثلث ولم يحصل سبب التساوي ( ج ) التقسيط جمعا بين الأدلة ولأنها تمنع من المساواة بتمام الملك وتستحق كل الفضل بتمام الحرية فيؤثر كل واحد من الوصفين بقدره وهو اعدل . ( 1 ) ئل ب 8 خبر 2 من أبواب القسم والنشوز . ( 2 ) لم نعثر عليه بهذا اللفظ نعم قد ورد بهذا المضمون روايات عن أهل البيت ( ع ) فراجع باب 8 من أبواب القسم والنشوز من الوسائل .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست