responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 250
( وأما الزمان ) فعماد القسم الليل وأما النهار فلمعاشه ( وقيل ) يكون عندها ليلة ويظل عندها صبيحتها وهو مروى ولو كان معاشه ليلا كالوقاد والحارس والبزار ( 1 ) قسم بالنهار والليل لمعاشه ، ولا يجوز أن يدخل في ليلتها على ضرتها إلا لعيادتها في مرضها فإن استوعب الليلة ( قيل ) يقضي لعدم إيصالها حقها ( وقيل ) لا كما لو زار أجنبيا ، وله ذلك بالنهار لحاجة وغيرها لكن يستحب أن يكون نهار كل ليلة عند صاحبتها ، ولو طال مكثه عند الضرة ليلا ثم خرج قضى مثل ذلك الزمان من نوبة الأخرى ، ولو لم يطل عصى ولا قضاء ، فإن واقع ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض الجماع في حق الباقيات لأنه ليس واجبا في القسمة ، والجواب في القسمة المضاجعة لا المواقعة ولا قال قدس الله سره : وأما الزمان فعماد القسم الليل ( إلى قوله ) وهو مروى أقول : الأول هو المشهور لأن المقسوم إنما هو زمان الاستقرار وهو الليل لقوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ( 2 ) وقال عزوجل وجعلنا الليل لباسا ( 3 ) والثاني قول ابن الجنيد لما رواه إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا أثم فقال إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك ( 4 ) وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله وهو مروى ( واعلم ) أنه لما كان الانسان يحتاج إلى زمان الاستقرار وزمان آخر للانتشار و السعي في معاشه وكان الغرض الاقصى في القسم السكون والاستقرار عندها لأنه مظنة الاستمتاع كان القسم زمان الاستقرار ففي الأغلب هو الليل للآية وكان هو المقسوم والنهار للانتشار والمعاش فلا يدخل في القسم وفي بعض الناس معاشهم وانتشارهم في الليل و استقرارهم في النهار كالأتوني والحارس فينعكس الحكم فيجعل القسم في النهار لا غير ولا يجمع بينهما لما فيه من التعطيل واختلال نظام النوع . قال قدس الله سره : ولا يجوز أن يدخل في ليلتها ( إلى قوله ) أجنبيا . أقول : الثاني قول الشيخ في المبسوط وهو الأقوى عندي . ( 1 ) البزار بالمعجمة ثم المهملة العامل في البزارة وهو ما يستخرج منها بزر الكتان أو السمسم وهو دهنه . ( 2 ) يونس 68 ( 3 ) النباء 10 ( 4 ) ئل ب 5 خبرا من أبواب القسم والنشوز

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست