responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 249
واحدة لم يجب قسمة ولو كن أكثر فإن اعرض عنهن جاز ، وإن بات عند واحد منهن ليلة لزمه في الباقيات مثلها . وتستحق المريضة - والرتقاء - والحائض - والنفساء والمحرمة - ومن آلى منها أو ظاهر ( لأن ) المراد الانس دون الوقاع : وإنما تستحق الزوجة بعقد الدوام سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كتابية ولا قسمة بملك اليمين وإن كن مستولدات ولا لمتمتع بها ولا قسمة للناشزة إلى أن تعود إلى الطاعة ، ولو سافرت بغير إذنه في المباح أو المندوب فهي ناشزة ولو سافرت بإذنه في غرضه وجب القضاء ولو كان في غرضها فلا قضاء ، ولو كان يجن ويفيق لم يخص واحدة بنوبة الافاقة إن كان مضبوطا وإن لم يكن فأفاق في نوبة واحدة قضى للأخرى ما جرى في الجنون لقصور حقها ولو خاف من اذى المجنونة سقط حقها في القسمة وإلا وجب . الفصل الثاني في مكانه وزمانه ( أما المكان ) فإنه يجب عليه أن ينزل كل واحدة منزلا بانفرادها ولا يجمع بين ضرتين في منزل إلا مع اختيارهن أو مع انفصال المرافق وله أن يستدعيهن على التناوب والمضي إلى كل واحدة ليلة وأن يستدعي بعضا ويمضي إلى بعض ولو لم ينفرد بمنزل بل كان كل ليلة عند واحدة كان أولى ولو استدعى واحدة وامتنعت فهي ناشزة لا نفقة لها ولا قسمة إلى أن تعود إلى طاعته ( وهل ) له أن يساكن واحدة ويستدعي الباقيات إليها ( فيه نظر ) لما فيه من التخصيص . الفصل الثاني في مكانه وزمانه قال قدس الله سره : وهل له أن يساكن ( إلى قوله ) من التخصيص . أقول : قوله ( لما فيه من التخصيص ) إشارة إلى دليل حذف كبراه ( تقديره ) أنه تخصيص بغير عذر ، وكل تخصيص بغير عذر خروج عن العدل ينتج أنه خروج عن العدل لكن العدل واجب بنص الكتاب ( ويحتمل ) الجواز ( لأن ) له أن يتخذ مسكنا له منفردا عن كل واحدة ثم يدعو ذات كل ليلة إليه في ليلتها فما المانع ؟ أن يسكن عنده إحديهن مع عدم إخلاله بزمان القسم وهو الليل .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست