responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 244
أصل المهر ( أو ) أن يسكت ، ولو خلا فادعت المواقعة قبلا فأقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى وإلا حلف للبرائة الأصلية ( وقيل ) تحلف هي لأن شاهد حال الصحيح المواقعة أو ناف يثبت في حقه حكم ما أقر به من نفي أو إثبات ولا يعارض ذلك إمكان كذبه إجماعا ولقوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) وهذا حكم إجماعي وحكم نفي التسمية ونفى العقد مع إثبات الوطي وجوب مهر المثل فقد وجد المقتضي للحكم بوجوب مهر المثل وانتفى المعارض إذ إمكان الكذب لو قدح لم يلزم إقرار قط ( قوله ) ولا يجوز إلزام الكاذب بزيادة ( قلنا ) إذا علم كذبه لم يلزمه شئ ونفس إقرار المؤاخذ به مع عدم علم الكذب سبب تام في الحكم بلزوم مقتضاه وامكان الكذب كما قررنا غير موجب للتشكيك فكيف الجزم ، وامكان صدور الوطي عن عقد على أقل ما يتملك كحبة مسلم - لكن لا يقدح هذا الامكان في الحكم بوجوب مهر المثل في المسألة المذكورة ( لأن ) كل مهر غير مهر المثل إنما توجبه التسمية في عقد شرعي واحترزنا بقولنا ( كل مهر ) أن المتعة و العشر أو نصفه في وطئ الأمة لكن العقد على خلاف الأصل لأنه حادث والأصل عدمه فلا يحكم به إلا بدليل ويكفي في نفيه الأصل فالوطي مع عدم العلم بعقد يوجب مقدرا يقتضي الحكم بوجوب مهر المثل ( ولأنه ) كلما عارض دليلا وأوقف حكمه ساواه إن لم يحكم بواحد منهما فإن حكم بالمعارض ترجح عليه فلو عارض إمكان ثبوت العقد من غير دليل دل عليه أصالة عدمه لزمه أحد الأمرين ( أما ) كون خلاف الأصل مساويا للأصل أو أرجح وهما محالان ( ولا يرد ) يعارض الأصل أصل البرائة ( لأنه ) قد ثبت خلافه فإن الوطي اقتضى ثبوت مال في الذمة وزيادة مهر المثل على أقل ما يمكن العقد عليه وجبت بالأصل إذ كل من أتلف شيئا على غيره ضمنه بقيمته وإنما ينقص عنها سبب حادث والأصل عدمه فمثل هذه الأسؤلة لا يصدر عمن له تحصيل . قال قدس الله سره : ولو خلا فادعت المواقعة قبلا ( إلى قوله ) مع الخلوة بالحليلة . أقول : ذكر المصنف مستند الوجهين وأقول أيضا ( وجه الأول ) أنه أنكر حدوث ( 1 ) المستدرك ب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست