responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 113
كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ وإن أسلم في العدة فاخترن فراقه فعليهن عدة الحراير وإن اخترن نكاحه اختار اثنتين وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح ولم يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه على إشكال ، ولو أسلم قبلهن فأعتقن فإن اخترن المقام لم يصح لأنهن جاريات إلى بينونة وإن اخترن الفسخ فلهن ذلك ، ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه في الاسلام فإن أسلمن اختار بعد البلوغ ويمنع من الاستمتاع بهن وتجب النفقة عليهن ، ولو أسلم أب المجنون ففي التبعية إشكال فإن قلنا به تخير الأب أو الحاكم . المطلب الرابع في كيفية الاختيار الاختيار إما باللفظ أو الفعل ( أما اللفظ ) فصريحه اخترتك أو امسكتك أو ثبتك أو اخترت نكاحك أو أمسكته أو ثبته وشبهه منجزا على الأقوى ، ولو طلق فهو تعيين للنكاح لجواز التأخير لو أسلم معه واحدة لأنه ما دام في العدة لم يحكم بالبينونة فيجوز التأخير لأصالة البقاء والأقوى لأن لثلاث عليه حقوق الزوجية فلا يجوز تأخيرها كالمباينة قال قدس الله سره : ولو أسلم أب المجنون ( إلى قوله ) أو الحاكم . أقول : سبب التبعية في الصغير النقص عن أحكام التكليف وعدم اعتبار العبادة وهو هنا متحقق ( ومن ) أصالة عدم التبعية للغير في الأحكام خرج الصغير للاجماع فما عداه لم يقم دليل على تبعيته فيبقى على الأصل ويتفرع على التبعية أنه إذا أسلم الأب و للابن المجنون أزيد من أربع نسوة فالخيار إلى الأب على مذهب المصنف ومع فقد الأب بعد إسلامه فإلى الحاكم لامتناع الانتظار للأضرار ولأنه كالطلاق : وقد صرح المصنف في موضعين ( أحدهما ) قبل هذا البحث ( والثاني ) في المطلب الثاني في المولى عليه أن الولاية للأب أو الجد له ( وقيل ) لا ولاية في الاختيار هنا لأنه اختيار شهوة ولا يشعر الحاكم ولا الولي ميله إلى أيتهن ( منهن - خ ل ) والحق الأول . المطلب الرابع في كيفية الاختيار قال قدس الله سره : أما اللفظ فصريحه اخترتك ( إلى قوله ) على الأقوى أقول : وجه القوة أن الاختيار سبب شرعي ولم يجعل الشارع سببا غيره في معناه

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست