responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 511
[ يجب الدفع في غيره فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي لأنه بيع الطعام قبل قبضه ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق ولو كان غصبا فله المثل حيث كان فإن تعذر فالقيمة الحاضرة عند الاعواز . فروع ( ا ) النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البايع ( ب ) لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ و الشركة ( ج ) لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري وإلا تخير وفي لزوم البايع بالاجرة عن مدة الغصب نظر ولو منعه البايع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع . الفصل الثالث في الشرط عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه ، وهي ( إما ) أن يقتضيها العقد كالتسليم وخيار المجلس والتقابض وخيار الحيوان فوجود هذه الشروط كعدمها ( وإما ) أن لا يقتضيها العقد فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالاجل والخيار والرهن والضمين ] بالقيمة لم يجز على رأي لأنه بيع الطعام قبل قبضه . أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط وقيل يجوز واختاره في الخلاف وقد تقدم البحث فيه . قال دام ظله : وفي لزوم البايع بالاجرة عن مدة الغصب نظر . أقول : منشأه أنه ضامن للعين بمجرد اليد فكذا المنافع ولأنه نقص دخل على المبيع قبل قبضه فكان مضمونا على البايع كإرش العيب على الأقوى والأصل عدم الضمان ولأنه مع عدم الغصب لم تكن مضمونة على البايع والغصب ليس من فعله نعم لو طالب المشتري بالتسليم فمنع ضمن المنافع سواء غصبها غاصب أو لا ويمنع لزوم ضمان المنافع لضمان العين كالعارية المضمونة ويمكن الفرق بإفرادهما بالاباحة بغير عوض لكنه كلام على المستند .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست