responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 510
[ ولو تعيب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش ، والأقوى أن جناية البايع كذلك ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال ولو تلف أحد العبدين ( المبيعين خ ل ) انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن ولو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد وفي الأرش نظر والسقف من الدار كأحد العبدين لا كالوصف ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا فالزيادة في يد البايع أمانة وهي للمشتري في الدينار مشاعة ولو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن وإلا فالقول قول البايع مع يمينه بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع ولو أسلفه طعاما بالعراق لم ] عندي ما هو الأقوى عند المصنف . قال دام ظله : ولو تعيب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش ، والأقوى أن جناية البايع كذلك أقول : وجه القوة أنه جنى على مال غيره فيضمنه بالأرش ، وقال الشيخ ليس له الأرش بل الرد أو الامساك مجانا لأنه عيب حدث قبل القبض وبعد البيع وقد تقدم البحث فيه . قال دام ظله : ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على إشكال . أقول : الإشكال قد تقدم في حدوث العيب قبل القبض . قال دام ظله : ولو لم يكن له قسط من الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد وفي الأرش نظر . أقول : وجه النظر الخلاف بين الأصحاب في ضمان الأرش لو حدث في المبيع عيب قبل القبض وقد تقدم وهنا الأرش أظهر وهو الأقوى عندي لأن المبيع هو مجموع بدن العبد وقد نقص بعض عينه بخلاف نقصان الصفة . قال دام ظله : ولو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره فإن طالبه .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست