responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 405
[ بالباطل ويجوز بالحق ، والقمار حرام وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم والغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء وتدليس الماشطة وتزيين الرجل بالحرام و معونة الظالمين في الظلم وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة ونسخ التورية والانجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليهما وهجاء المؤمنين والغيبة والكذب عليهم و النميمة وسب المؤمنين ومدح من يستحق الذم وبالعكس والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة وتعلم السحر وتعليمه ، وهو كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة ، والأقرب أنه لا حقيقة له وإنما هو تخيل ، وعلى كل تقدير لو استحله قتل ، ويجوز حل السحر بشئ من القرآن أو الذكر ] الصحيح قال قال أبو عبد الله عليه السلام اجر المغنية التي تغني لزف العرائس ليس به بأس ليست التي يدخل عليها الرجال ( 1 ) . وقد اختلف الأصحاب هنا فقال الشيخ في النهاية لا بأس بأجر المغنية إذا لم تغن بالباطل ولا تدخل على الرجال ولا يدخل الرجال عليهن ، وقال أبو الصلاح يحرم الغناء كله ، وقال المفيد كسب المغنية حرام واختاره ابن إدريس وهو الأقوى عندي لأن هذه الرواية من الآحاد فلا يعارض الدليل المانع لتواتره . قال دام ظله : والأقرب أنه لا حقيقة له وإنما هو تخيل . أقول : المراد بالسحر استحداث الخوارق بمجرد التأثيرات النفسانية ( أو ) بالاستعانة بالفلكيات فقط ( أو ) على سبيل تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية ( أو ) على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وقد خص أهل المعقول ( الأول ) باسم السحر ( والثاني ) بدعوة الكواكب ( والثالث ) بالطلسمات ( والرابع ) بالعزائم وكل ذلك محرم في شريعة الاسلام ومستحله كافر ، أما على سبيل الاستعانة بخواص الاجسام السفلية فهو علم الخواص أو الاستعانة بالنسب الرياضية وهو علم الحيل وجر الأثقال وهذان النوعان ليسا من السحر . إذا عرفت ذلك ( فنقول ) اختلف الفقهاء في أن السحر لا بمعنى دعوة الكواكب ( 1 ) ئل ب 14 خبر 3 من أبواب ما يكتسب به .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست