responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 404
[ للصيد كالفهد وبيع دود القز وبيع النحل مع المشاهدة وامكان التسليم وبيع الماء و التراب والحجارة وإن كثر وجودها ويحرم بيع الترياق ( 1 ) لاشتماله على الخمر ولحم الافاعي ولا يجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف ( أو شدة الضرر خ ) أما السم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به وإلا فلا ، وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز ، ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري وإلا تخير ( الرابع ) ما نص الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة والغناء وتعليمه واستماعه وأجر الغنية ، وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم تدخل الرجال عليها ، ويحرم اجر النائحة ] لحديث المنع من صحة السند والحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة وما ذكره المصنف هنا مذهب ابن إدريس ، وابن البراج ، والشيخ في المبسوط ( لنا ) أنه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها ( أما الصغرى ) فلما بينا من طهارة المسوخ ( وأما الكبرى ) فلعموم قوله تعالى وأحل الله البيع ( 2 ) إذ الفقهاء اتفقوا في سائر الاعصار والأصقاع على عمومه ولرواية العيص بن القاسم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم ( 3 ) . قال دام ظله : وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر أقربه الجواز أقول : وجه القرب اشتماله على منفعة مقصوده عقلا وشرعا ( ويحتمل ) عدمه لأنه من الفضلات كالبصاق ، وأيضا البيع من الأمور الشرعية فكلما أورد الشرع فيه جواز البيع حكم بجواز بيعه وإلا فلا ولم يورد الشارع في أجزاء الآدمي المعينة و فضلاته جواز البيع بل منع منهما واللبن من أحدهما والأقرب عندي جواز بيع اللبن . قال دام ظله : وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم تدخل الرجال عليها . أقول : الرخصة ما جاز فعله مع قيام المانع لمعنى اقتضى جوازه بدليل وهيهنا كذلك لقيام الدليل على تحريم الغناء والملاهي ودليل الرخصة رواية أبي بصير في ( 1 ) يظهر من القاموس أنه والترياقة من أسامي الخمر . ( 2 ) البقرة - 274 . ( 3 ) ئل ب 35 خبر 1 من أبواب ما يكتسب به .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست