responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 403
كلما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود ، وآلات القمار كالشطرنج ، و هياكل العبادة كالصنم وبيع السلاح لاعداء الدين وإن كانوا مسلمين ، وإجارة السفن و المساكن للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا ، ولو آجره لذلك حرم و لو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الاراقة وإلا حرم ، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح ( الثالث ) بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفارة والحيات والخنافس والعقارب والسباع مما لا يصلح للصيد كالاسد والذئب والرخم ( 1 ) والحداة ( 2 ) و الغراب وبيضها والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع والدب ، أو بحرية كالجري والسلاحف والتمساح ، ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا ، ويجوز بيع الفيل والهر وما يصلح ] وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فثبت الحكم عملا بالأصل السالم عن المعارض إذ الأصل انتفائه ولأن لها ديات منصوصة ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها ( احتج ) الشيخ بما رواه السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب الحديث ( 3 ) وبما رواه الوليد العماري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت وأما الصيود فلا بأس ( 4 ) وفي السند ضعف قال دام ظله : ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا . أقول : قال المفيد لا يجوز بيع السباع وهو اختيار سلار ، وابن أبي عقيل والشيخ في النهاية إلا الفهود للنجاسة ( ولما ) رواه مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القرد أن يشترى أو يباع ( 5 ) ( والجواب ) المنع من النجاسة وقد بينا ، وعن ( 1 ) طائر معروف - الواحدة بهاء بطلي بمرارته لسم الحية وغيرها - ق . ( 2 كعنبة طائر معروف ( ج ) حده وحداء - ق . ( 3 ) ئل ب 5 خبر 5 من أبواب ما يكتسب به * ( 4 ) ئل ب 3 خبر 8 من أبواب ما يكتسب به ( 5 ) ئل ب 35 خبر 4 من أبواب ما يكتسب به

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست