responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 237
[ ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ سقط القضاء ، وقيل يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد وكذا لو لم يكن له ولي ولو كان له وليان فأزيد تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان وإن كان في كفارة وجب التتابع فإن تبرع بعضهم سقط ] يسافر في شهر رمضان فيموت قال يقضي عنه وإن امرئة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها والمريض في رمضان لم يصح حتى يموت لا يقضى عنه ( 1 ) وأفتى الشيخ أبو جعفر في التهذيب بجميع هذه الأحكام اعتمادا على هذه الرواية والأصح أنه لا يقضى عنه . قال دام ظله : ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ سقط القضاء وقيل يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد . أقول : الذي يقضي عن الميت هو الولد الذكر المكلف عند موته فلو كلف بعد موته ولو بلحظة لم يجب عليه القضاء ، فإن تعدد الذكور بالوصف المذكور وجب على الأكبر ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالذكر الأكبر ، وإن كان أصغر من الأنثى ، وإنما البحث هنا فيما إذا لم يكن له ذكر مكلف وله أنثى مكلفة سواء كان هناك ذكر غير مكلف أو لم يكن ( ولعلمائنا ) فيه أقوال ثلاثة ( 1 ) لا قضاء ولا فداء لاصل البرائة واصل عدم تكليف مكلف بقضاء ما وجب على غيره ولقوله تعالى : وأن ليس للانسان إلا ما سعى ( 2 ) خص بالنص على أكبر الذكور فيبقى الباقي على الأصل وروى حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل يموت وعليه دين شهر رمضان من يقضي عنه قال أولى الناس به قال فإن كان أولى الناس به امرأة قال لا إلا الرجال ( 3 ) . وهذه وإن كانت ضعيفة السند مرسلة إلا أن الآية والأصل يعضدانها ( ب ) يجب عليها القضاء وهو قول المفيد وابن بابويه لأنها وليه وكل ولي يجب عليها القضاء ، أما الأولى فلأن الولي هو الوارث ، وأما الثانية فلقول أبي عبد الله عليه السلام فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه الحديث ( 4 ) . واتفق الكل على عمومه ( 1 ) ئل ب 23 خبر 15 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 2 ) النجم آية 38 * ( 3 ) ئل ب 23 خبر 6 من أبواب أحكام شهر رمضان . ( 4 ) ئل ب 23 خبر 13 من أبواب أحكام شهر رمضان .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست