responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 236
[ على الولد أو بالمريض إشكال ويجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره أي الافطار ؟ الأقرب العدم . ( الثاني ) تأخير القضاء فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة فإن كان مريضا أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه بل القضاء خاصة ولو تهاون به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية ، ولو استمر المرض من الرمضان الأول إلى الثاني سقط قضاء الأول ووجبت الفدية عن كل يوم بمد ، ولو استمر إلى أن يبقى نصف الفائت مثلا تعين القضاء فيه وسقط المتخلف مع الفدية ولو فات رمضان أو بعضه بمرض واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه بل يستحب ولا الفدية . وكل صوم واجب رمضان أو غيره فات وتمكن من قضائه ولم يقضه حتى مات وجب على وليه وهو أكبر أولاده الذكور القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما ، ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه ففي رواية يجب على الولي قضاءه . ] قال دام ظله : ويجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال . أقول منشأه مساواة المعين لرمضان ولهذا وجبت كفارته ولأن المراد من الفدية جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء وهو مشترك وعدم النص وأصالة البرائة وهو الأقوى عندي . قال دام ظله : وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره إلى الافطار ؟ الأقرب العدم . أقول : يحتمل الالحاق في وجوب الفدية بالحامل والمرضعة لوجود العلة و هو تعمد الافطار لمصلحة الآدمي ووجه قرب العدم أصالة البرائة وعدم نص الشارع ولأنه فعل مباح فلا يجب به فدية ( والتحقيق ) أن هذه أسباب والأسباب الشرعية تحتاج في إثباتها إلى النص عليها . قال دام ظله : ولو فات بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه ففي رواية يجب على الولي قضائه . أقول : الرواية هي ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست