responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 145
تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي ( التاسع ) السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت فإن فات سهوا نوى القضاء وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة الفصل الثاني في القضاء وفيه مطلبان . الأول في سببه وهو فوات الصلوات الواجبة والنافلة على المكلف فلا قضاء على الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوءا وتيمما ، ويسقط عن الكافر الاصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتد إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره ، ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه عمدا كان تركه أو سهوا أو بنوم وإن استوعب أو بارتداد عن فطرة أو غيرها أو شرب مسكر أو مرقد لا يأكل الغذاء المؤدي إلى تكلم في الصلاة ناسيا وهو زيادة ( لأنا ) نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقال ابن الجنيد إن كانا للزيادة فهما بعد التسليم وإلا فقبله لقول الرضا عليه السلام في سجدتي السهو إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده ( 1 ) والأقوى عندي أنه بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان قال دام ظله : لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى التداخل مطلقا لتعلق وجوبهما على السهو من حيث هو هو والأمر المعلق على شرط أو صفة لا يتكرر بتكررها إلا بدليل خارج وليس وذهب ابن إدريس إلى التداخل في المتفق لا المختلف قال المصنف كل واحد سبب تام مع الانفراد فكذا مع الاجتماع لأنه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها ولاستلزام التداخل خرق الاجماع أو تخلف المعلول عن علته التامة لغير مانع أو تعدد العلل التامة مع تشخص المعلول أو الترجيح من غير مرجح أو عدم تساوي المتساويات في اللوازم والكل محال ، والتحقيق أن هذا الخلاف يرجع إلى أن الأسباب الشرعية هل هي مؤثرة أو علامات . ( 1 ) ئل ب 5 خبر 5 من الخال .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست