responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 16

كما إذا لامست يده شيئا برطوبة (نحكم بطهارة ما لأمسه) و إذا مات هل يجب الصلاة عليه و إجراء بقية أحكام الميت المسلم معه؟.

بسمه تعالى: إذا كان يعيش في بلاد المسلمين و احتمل كونه منهم فالظاهر أنه بحكم المسلم، و الله العالم.

(س 37-)

هل تحكمون بنجاسة الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس؟.

بسمه تعالى: المتنجس منجس على الأقوى، و الله العالم.

(س 38-)

ما قولكم في المادة المسماة (الكحول) من حيث النجاسة و الطهارة و من حيث الحلية و الحرمة إذا كانت في الأدوية من أجل حفظها؟.

بسمه تعالى: لو لم يحصل العلم بكونها مسكرة أو متخذة من مسكر فهي محكومة بالطهارة و الحلية و الله العالم.

(س 39-)

هل يمكن تطهير الحليب المتنجس؟

بسمه تعالى: إذا أمكن تطهيره بأن يجعل جنبا و يوضع في الماء الكثير حتى يصل الماء إلى جوفه فهو طاهر، و الله العالم.

(س 40-)

الكحول الموضوعة في العطور يحكم بطهارتها؟.

بسمه تعالى: إن لم تكن نجاستها معلومة فهي محكومة بالطهارة، و الله العالم.

(س 41-)

عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟.

بسمه تعالى: الأقوى طهارته و إن كان الأحوط الاجتناب عنه، و لكن لا يجوز الصلاة فيه.

(س 42-)

المتنجس بلا واسطة منجس أم لا؟ و إذا تعددت الوسائط ما حكمها؟.

نام کتاب : ارشاد السائل نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست