في كتاب مختصر الأحكام في باب النجاسات في تعداد النجاسات (الخوارج و
النواصب) و الناصب هو من نصب العداوة لأحد" المعصومين" فالسؤال هل أن
عنوان (الخارج) و حكمه (النجاسة و الكفر) حتى لو لم يكن ناصبا أم لا؟ و النصب هل العداوة
الباطنية حتى لو لم نعلم بها أم هو إظهار العداوة؟.
بسمه تعالى: عطف النواصب على الخوارج من باب عطف العام على الخاص فإن
من خرج على الإمام عليه السلام فقد أظهر عداوته.
و أما من أظهر الإسلام و لم يظهر النصب و العداوة فهو محكوم بالإسلام
و الطهارة، و الله العالم.
(س 34-)
ما هو حكم الفرقة الإسماعيلية بالنسبة إلى النجاسة و الطهارة و
الكفر؟.
بسمه تعالى: لو ثبت ما نسب إليهم من كونهم منكرين لبعض ضروريات الدين
فحكمهم واضح، و من لم يثبت عنده ذلك فطريق الاحتياط سبيل النجاة، و الله العالم.
(س 35-)
ما هو حكم سماحتكم في الكتابي من حيث الطهارة و النجاسة؟.
بسمه تعالى: الكتابي نجس على الأحوط، و الله العالم.
(س 36-)
في بعض البلدان الإسلامية يعيش أشخاص كثيرون قدموا من دول يغلب فيها
الكفار و يوجد فيها المسلمون أيضا بكثرة كالهند أو بقلة كتايلند فإذا شككت في
إسلام شخص من هؤلاء هل أحكم بطهارته