نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 97
و كفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
و المخيّرة: إفطار رمضان، و الأقرب أن خلف نذر الصوم كرمضان، و خلف نذر غيره كاليمين، و كذا العهد، و كفّارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام متتابعات.
و كفّارة الجمع: في قتل المؤمن ظلماً عمداً [1]، و في إفطار نهار رمضان بالمحرّم، و هي: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً.
و من حلف بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة (عليهم السلام) و خالف وجبت كفّارة الظهار [2] على رأي، فإن عجز فكفّارة يمين، و قيل: يأثم [3] و لا كفّارة [4]. و في جزّ المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفّارة رمضان [5] و قيل: كفّارة [6] الظهار [7] و قيل: تأثم و لا كفّارة [8]، و لو نتفت شعرها في المصاب، أو خدشت وجهها، أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته فكفّارة يمين، و من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفّر بخمسة أصواع [9] من دقيق، و من نام عن العشاء حتى خرج وقتها أصبح صائماً، و من نذر صوم يوم فعجز أطعم مسكيناً مدّين، فإن عجز تصدق بما استطاع، و الوجه استحباب الثلاثة.