responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 98

الباب الثاني: في خصالها

و النظر في ثلاثة:

الأول: في العتق

و يجب في المرتّبة على المالك للرقبة و الثمن مع إمكان الشراء، و يشترط إسلام العبد أو حكمه، و لا يجزي الحمل و لا المراهق من كافرين و إن أسلم، و يفرق بينه و بين أبويه، و لو أسلم الأخرس بالإشارة أجزأ، و يشترط في الإسلام الإقرار بالشهادتين دون الصلاة و التبري من غيره، و لا يتبع المسبي السابي في الإسلام و إن انفرد به عن أبويه، و يتبع الطفل أحد أبويه فيه، و يجزي المعيب إن لم يوجب العيب عتقه و ولد الزنا، و المدبر و إن لم ينقضه [1]، و المكاتب المشروط، و الذي لم يؤدّ شيئاً، و الآبق مع جهل موته، و أمّ الولد، و شقص من عبد له، أو مشترك مع يساره أو فقره إذا ملك النصيب و نوى عتقه عن الكفّارة، و إن تفرق العتق و المرهون إن أجاز المرتهن، و القاتل خطأ دون العمد، و المأمور بعتقه عن الآمر و لا عوض إلّا بشرطه فيلزمه إن عيّن، و مع الإطلاق القيمة، و لو أطلق الآمر لم يجب العوض، و لو ذكر عوضاً محرماً لم يلزمه، و نفذ العتق و لا تجب القيمة، و لو أعتق الوارث عن الميت لا من مال الميت وقع عن الميت، و لو تبرع الأجنبي قال الشيخ: يقع عن المعتق [2]، و كذا عن الحي.

و يشترط تجريده عن العوض، فلو قال: أنت حرّ و عليك كذا لم يجزه [3] عن الكفّارة، و كذا لو قال له آخر: أعتق عبدك عن كفّارتك و علي كذا فأعتقه، ففي عتقه إشكال، فإن قلنا به لزم الضامن البدل، و لو ردّه المالك بعد قبضه لم يجزه عن الكفّارة.


[1] أي: يجوز عتق المدبر و ان لم يبطل المالك تدبيره.

[2] قاله الشيخ في المبسوط 5- 164 و 6- 209.

[3] في (س): «لم يجزء».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست