responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 79

و لو ظهر العوض معيباً و ردّه المولى بطل العتق، و لا يمنع المتجدد مع الأرش الرد بالقديم، و لو قصر ما في يده عن الدين و النجوم قسّط بالنسبة في المطلق، و دفع في الدين في المشروط، فإن مات المشروط بطلت و قسم ما يترك للديّان بالحصص، و لا يضمن المولى الباقي، و لو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه و لا يقوّم عليه.

و تجب الإعانة إن [1] وجبت الزكاة منها، و إلّا استحبت العطية، و لا يجبر الممتنع عن المهاياة لو تحرر بعضه و الكسب بالنسبة، و لو اشتبه المؤدّي من المكاتبين صبر للتذكّر، فإن مات المولى أقرع، و لو [2] ادعيا علمه حلف و أقرع، و لو اختلفا في المال و المدة و النجوم فالقول قول منكر زيادة المال و المدة، و يجوز بيع مال الكتابة، فإن أداه عتق، و إلا استرقّ إن كان مشروطاً، و [يصح] [3] بيع المشروط بعد العجز و الفسخ، و لو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح، و يصحّ أن يقبل الوصية له بابنه [4] مع عدم الضرر، فإن أدى عتقا، و إلّا استرقّا، و ليس له أن يقبله مع الضرر، و لا يشتريه مطلقاً إلّا بالاذن.

و للمكاتب فكّ الجاني بالأرش مع الغبطة، و يقتص المولى منه لو جنى عليه في العمد، أو على مكاتبة الآخر مع التساوي في قدر الحرية، و لا تبطل الكتابة إلّا مع قتله، و في الخطأ يفدي نفسه و يبدأ بالأرش، فإن فضل و إلّا بطلت الكتابة، و لو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة و الاستحقاق، و لو جنى على أجنبي فقتل بطلت، و له أن يفدي نفسه بالأرش، فإن عجز بيع في الجناية، و إن فداه السيد فالكتابة بحالها، و لو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص، و له أن يقتص


[1] في (الأصل): «و ان» و حذفنا الواو لعدم ورودها في (س) و (م) و هو الصحيح.

[2] في متن (س): «و ان» و في الحاشية: «و لو خ ل».

[3] ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (م) و أثبتناه من (س).

[4] في (س) و (م): «بأبيه».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست