responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 80

لو جنى بعض عبيده على بعض، و لو قتل المكاتب فهو كالموت، و لو جنى عليه مولاه عمداً لم يقتص و لا في الطرف و له الأرش، و كذا الحر، أما العبد أو المساوي فله القصاص، و ليس له أن يقتصّ من عبد مولاه لو جنى عليه إلّا بإذن المولى، و لو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش، و لو أبرأ توقف على الاذن، و يقتصّ للحر من المطلق المعتق بعضه و لمساويه، لا للقن به [1] و الأقل [2] حرية، و يؤخذ من نصيب الحرية بنسبته من الأرش، و يتعلّق برقبته منه بقدر الرقية، و في الخطأ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرية و من رقبته بقدر الرقية، فإن فدي المولى نصيب الرقية بقي مكاتبا، و يقتصّ له من العبد لا الحرّ و الأزيد [3] حرية.

أحكام في الوصية

لو قال: ضعوا أكثر ما عليه فهو وصية بأزيد من النصف، و لو قال: و مثله فهو وصية بالجميع و بطلت في الزائد، و لو قال: ما شاء، فإن أبقي شيئاً و إن قلّ صحّ، و إلّا فلا على رأي، و لو قال: ضعوا أوسط نجومه- و فيها وسط قدراً أو عدداً- تعيّن. و لو اجتمعنا أقرع، و لو فقدا [4] جمع بين نجمين، فيؤخذ الثاني و الثالث من الأربعة، و لو أوصى برقبته لم يصح، و لو قال: فإن عجز و فسخت [5] كتابته فقد أوصيت لك به صح، و لو أوصى بما عليه صح، و يصحّ لو جمعهما، و بالعكس لو كانت فاسدة، و لو أوصى بما يقبض منه صح، و لو أوصى بعتقه و لا شيء غيره عتق ثلثه معجّلًا، فإن أدى ثلثي المال عتق، و لو أوصى بالنجوم صحّ من الثلث، و للوارث تعجيزه و إن أنظره الموصى له، و لو أوصى برقبته عند العجز فللموصى له تعجيزه، و إن أنطره الوارث.


[1] لفظ «به» ليس في (س) و (م).

[2] في حاشية (س): «و لا أقل خ ل».

[3] في (س) و (م): «و لا أزيد».

[4] أي: القدر و العدد من الوسط.

[5] في (س): «و فسخ».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست