responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 68

الآمر بالعتق، و لو عمى العبد أو جذم [1] أو أقعد عتق، و لو أسلم المملوك قبل مولاه و خرج قبله عتق، و لو مثّل بعبده عتق، و لو مات و ليس له [وارث] [2] حرّ اشتري وارثه و أعتق.

المطلب الثاني: في خواصه

و هي ثلاث:

الأولى: السراية

فمن أعتق جزء مشاعاً من عبده سرى العتق فيه اجمع، و لو أعتق يده أو رجله لم يقع، و لو أعتق حصته قوّم عليه و عتق بشروط أربعة:

[الأول:] [3] اليسار بمال فاضل عن قوت يوم و دست ثوب كما في المديون، و لو كان عليه دين بقدر ماله فهو معسر [4]، و المريض معسر إلّا في الثلث، و الميت


[1] في (س): «أجذم».

[2] في (الأصل): «ولد» و المثبت هو الأنسب، و هو من (س) و (م).

[3] زيادة من (س).

[4] كذا في (الأصل) و (ع)، وفي (س): «هو معسر» مع وجود خط مائل على لفظ «هو» و في (م): «موسر».

و قال المصنف في التحرير 2- 78: «فمن عليه دين بقدر ماله ففي كونه معسراً اشكال».

و قال في القواعد 2- 99: «و المديون بقدر ماله معسر» و في حاشية القواعد: «و قال في الإرشاد انه موسر و استشكل في التحرير، و اعلم أنه كان في نسخة الأصل من هذا الكتاب المذكور أنه موسر فغيره فخر [الدين] بإذن والده، لأنه يصدق عليه أنه لا مال له، لأن الذي له ألف و عليه ألف معسر، و على ما في الإرشاد يقسط المال مع القصور على العتق و على الدين».

و قال الشهيد في غاية المراد- كما في مخطوطة مكتبة المرعشي-: «قوله: و لو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر. أقول: قد لهج بعض الطلبة بهذه المسألة، و ظن أن قوله موسر سهو من الناسخ و انما هو معسر، لأنا نعني بالموسر مالك مال فاضل عن قوت يوم و ليلة و دست ثوب، و المدين لا يفضل زيادة على ذلك فكان معسراً، و قد صرح المصنف بذلك في القواعد، فقال:

و المديون بقدر ماله معسر، و لان نظم الكلام دليل عليه، فان عادتهم تقديم مظنة الحكم، و هنا قدم المدين و هو مظنة الحكم بالإعسار، و لو كان المراد الإيسار لقدم المال، فقال: و لو كان له مال بقدر دينه فهو موسر، لان المال مظنة الحكم باليسار، و هذا لطيف.

و أنا أقول: ليس الأمر كما ظنوه، بل هو موسر بالواو، و وجه قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): من أعتق شركاً من عبد و له مال قوم عليه الباقي. و هذا له مال، فان الدين لم يسلبه أهلية الملك إجماعاً، و لا خلاف في أن المال له، و لأنه لو زاد دينه عن ماله و لا حجر و طالبه واحد منهم وجب عليه إعطاؤه و ان كان للباقين ما يستغرق ماله، فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله معسراً لحرمت مطالبته على كل واحد منهم، و العتق هنا أولى، لأنه مبني على التغليب و فيه ملك قهري، و لا يلزم من الحكم عليه بالتقويم وجوب تقديم الشريك على الديان لو فلس المعتق لتساويهم في الاستحقاق، و يدل عليه أيضاً صحيحة محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: من كان شريكاً فأعتق حصته و له سعة فليشتر من صاحبه فيعتقه كله، و ان لم تكن له سعة من ماله نظر قيمته يوم عتق ثم سعى العبد في حساب ما بقي، و هذا يصدق عليه أن له سعة من مال لما بيناه من استقرار ملكه و عدم المعارض، على أن الشيخ المصنف رحمه الله استشكل كونه معسراً في التحرير، فلا حاجة الى أن يجعل ما في هذا الكتاب معسرا إذا لم يخالف المصنف نفسه في جميع مصنفاته.

ثم ان شيخنا الامام فخر الدين دام ظله ولد المصنف طاب ثراه أصلحها عملا بالاذن العام له من والده، فجعلها: معسر، و كتب عليها بخطه بهذه العبارة:

لا يقال هذا مالك قادر على التقويم حقيقة و شرعاً، فلم لا يكون موسرا؟ لأنا نقول:

ان هذا له بدل، لان الدين لم يتعلق بالمال، بل بالذمة، و إذا تعلق بالذمة هو و العتق وجب التقسيط مع القصور، فلا يقسط هنا.

و فيه نظر، لان التقسيط انما يكون مع مقتضيه، كالفلس و الموت، فليس عدمه هنا لعدم تعلقه بالمال.

سلمنا لكن التقسيط جائز، فينفك بحسابه، و قد صرح به المصنف في الكتاب، و ان نفي التقسيط لعدم الحجر لم يلزم منه عدم اليسار على الإطلاق، إذ هو مطالب بالدين و الفك في نفس الأمر».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست