نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 67
ثلث الستة استخراج بالقرعة و يعدل بالقيمة دون العدد، فإن تعذر اخرج على الحرية حتى يستوفي الثلث و إن كان بجزء من آخر.
و يشترط في المعتق: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و نية التقرب، و انتفاء الحجر، و الإسلام على رأي، و في العبد الإسلام على رأي، و الملك، و عدم الجناية عمداً لا خطأ، لا طهارة المولد على رأي.
و لو أجاز المالك عتق الفضولي لم يقع، و لو قوّم عبد ولده الصغير و عتقه [1] صح، و إلّا فلا، و لو شرط عليه السائغ لزم، فإن شرط عوده مع المخالفة بطل العتق على رأي، و لو أبق المدة المشترطة للخدمة لم يعدّ رقاً، و عليه الأجرة.
و يستحب: العتق- خصوصاً من أتى عليه سبع سنين- و إعانة العاجز عن الكسب، و يكره: عتق المخالف، و من يعجز عن التكسب [2] مع عدم الإعانة.
مسائل في العتق
لو نذر عتق أمته إن وطأها فوطأها عتقت، و إن أخرجها عن ملكه انحلّت اليمين و إن ملكها بعد، و لو نذر عتق كلّ [3] قديم عتق من مضى في ملكه ستة أشهر فصاعداً، و لو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي، و القرعة أو التخيّر [4] على رأي، و لو نذر عتق أول [5] ما تلده فولدت توأمين عتقا، و لو أجاب معتق البعض بنعم عن سؤال أعتقت مماليك؟ لم ينصرف إلى غير من أعتقه، و لو كان للعبد مال فهو لمولاه و إن علمه، و إذا أعتق [6] عن غيره بإذنه انتقل إلى