نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 63
عليها إلّا بأربع مرات، و لا يكفي تصادق الزوجين على القذف في نفي الولد، بل يفتقر إلى اللعان على إشكال، و في الاكتفاء بشاهدين على الإقرار نظر، و لو ماتت قبل اللعان سقط و ورثها الزوج و حدّ للوارث [1] فإن قام بعض أهلها و لاعنه فلا حدّ، و في الميراث نظر، و لو حدّ بالقذف ثم قذف به فالأقرب وجوب الحدّ، أما لو كرر القذف بعد اللعان فالوجه سقوطه، و لو قذفها الأجنبي حدّ إلّا أن تقرّ [به] [2].
[1] أي: و عليه حد للوارث، بناء على أن حد القذف يورث، و له دفع الحد باللعان.