responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 57

تكررت الكفّارة و إن تابعة، و لو وطأها قبل التكفير لزمه بكلّ وطء كفّارة واحدة، و لو قال لأربع: أنتنّ علي كظهر أمي [فعن] [1] كلّ واحدة كفّارة، و لو كفّر قبل نية العود لم يجزه.

المقصد الرابع في الإيلاء

و فيه مطلبان:

الأول: في أركانه

و هي أربعة:

[الأول] الحالف:

و إنما يصحّ من: البالغ، العاقل، المختار، القاصد، و إن كان مملوكاً، أو ذمياً، أو خصياً، أو مجبوباً، أو مريضاً، أو مظاهراً، فإن طلّق بعد مدة الظهار فقد خرج من الحقين، و إلّا لزم الكفّارة و الوطء ثم يكفّر بعده للإيلاء.

الثاني: المحلوف عليه

و صريحه: تغييب [2] الحشفة في فرج امرأته المدخول بها، و إيلاج الذكر و النيك، أما الجماع و الوطء و المباضعة و المباشرة، فإن قرن بها نيّته وقع، و إلّا فلا، و لو قال: لا جمع رأسي و رأسك مخدّة، أو لا ساقفتك، أو لأطيلنّ غيبتي أو بعدي، فالأقرب عدم وقوعه مع النية، و لو قال: لا جامعتك في الحيض أو النفاس أو الدبر، أو علّقه بشرط على رأي، أو قال للأخرى: شركتك مع من آلي منها، أو في غير إضرار كصلاح اللبن و تدبير المرض، لم يقع، و يقع على الحرة و المملوكة و الذمية و المطلّقة رجعياً- و يحتسب زمان العدة من المدة- دون المستمتع بها


[1] في (الأصل): «ففي» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.

[2] في حاشية (س): «تغيب خ ل».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست