responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 52

الثالث: المختلعة

و هي: كلّ زوجة بعقد دائم، جائزة التصرف، طاهرة من حيض أو نفاس، لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولًا بها من ذوات الحيض، و كان زوجها حاضراً معها [1]، و بالجملة شرطها شرائط المطلّقة.

و أن تكون الكراهية منها، فلو خلعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح، و لو طلّقها بعوض حينئذٍ فهو رجعي و لا عوض له.

و يصحّ من الحامل و إن كانت حائضاً، و غير المدخول بها كذلك، و اليائسة حال الوطء و الأمة، فإن أطلق المولى الاذن لزمه مهر المثل، و لو زادت تبعت به و كذا تتبع بالأصل لو لم يأذن، و لو بذلت عيناً فإن أذن صحّ و إلّا بطل البذل خاصّة و تبعت بالمثل أو القيمة [2]، و المكاتبة المطلّقة كالحرة، و المشروطة كالقن، و لا يجب [3] لو قالت: لأدخلنّ عليك من تكرهه، بل يستحب.

الرابع: الفدية

و هو: كلّ مملوك و إن زاد [4] عمّا أخذت، و يشترط العلم بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، فإن عيّن النقد و إلّا فالبلد [5]، و لو لم يعيّن الجنس و لا قصده، أو وقع على حمل الدابّة أو الجارية بطل الخلع، و لو بذلت خمراً بطل، إلّا أن يتبع بالطلاق فيصحّ رجعياً، و لو بان الخلّ خمراً فله بقدره خلّ، و لو بذلت في مرض الموت صحّ ما قابل مهر المثل و الزائد من الثلث.

و يصحّ البذل منها، و من وكيلها، و ممن يضمنه بإذنها، و الأقرب المنع في المتبرع، نعم لو قال: طلّقها على ألف من مالها و علي ضمانها، أو على عبدها


[1] لفظ «معها» ليس في (س).

[2] في (م): «أو بالقيمة».

[3] أي: الخلع.

[4] في (س): «زادت».

[5] في (م): «فبالبلد».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست