responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 5

إلى طلوع الشمس، و في [كل] [1] أول ليلة من الشهر إلّا رمضان، و ليلة النصف، و في السفر مع عدم الماء، و عند الريح السوداء و الصفراء، و الجماع عارياً، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء- و لا يكره عقيب جماع- و الجماع عند من ينظر إليه، و النظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، و مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و الكلام بغير الذكر، و أن يطرق المسافر أهله ليلًا.

و يجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها و كفّيها و تكراره من غير إذن، و إلى أمة يريد شراءها، و إلى أهل الذمة و شعورهن لغير ريبة، و إلى مثله عدا العورة أو للتلذذ، و إلى جسد الزوجة ظاهراً و باطناً [2] و عورتها، و إلى المحارم عدا العورة، و للمرأة النظر إلى الزوج و عورته، و محارمها عدا العورة.

و لا يجوز النظر إلى الأجنبية [إلّا للحاجة] [3] و للطبيب أن ينظر إلى [عورة] [4] الأجنبية، و لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجنبي و إن كان أعمى، و لا للخصي النظر إليها، و لا للأعمى سماع صوت الأجنبية.

و يكره العزل عن الحرة بغير إذنها، و تجب به دية النطفة عشرة دنانير، و لو عزل عن الأمة فلا شيء.

و يحرم الوطء قبل أن تبلغ المرأة تسعاً- و لا يحرم به إلّا مع الإفضاء- و أن يترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر.

المطلب الثاني في أركانه:

و هي: الصيغة، و المتعاقدان.


[1] زيادة من (س) و (م).

[2] في (س) و (م): «باطناً و ظاهراً».

[3] زيادة من (س) و (م).

[4] زيادة من (س) و (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست