responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 4

كتاب النكاح

و فيه مقاصد

الأول في أقسامه

و هي ثلاثة:

الأول: الدائم [1]

و فيه مطالب:

الأول في آدابه:

يستحب النكاح- خصوصاً مع شدة الطلب، و لو خاف الوقوع في الزنا وجب- و اختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل، و صلاة ركعتين و الدعاء و الاشهاد و الإعلان، و الخطبة، و إيقاع العقد ليلًا، و صلاة ركعتين عند الدخول و الدعاء، و أمر المرأة بذلك، و وضع يده على ناصيتها و الدعاء، و الدخول ليلًا، و التسمية عند الجماع، و سؤال الله تعالى الولد الذكر السوي، و الوليمة عند الزفاف.

و يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع العلم بشاهد الحال بالإباحة [2]، و يملك بالأخذ.

و يكره: إيقاع العقد و القمر في العقرب، و الجماع ليلة الخسوف، و يوم الكسوف، و عند الزوال، و الغروب قبل ذهاب الشفق، و في المحاق، و بعد الفجر


[1] في (س) و (م): «في الدائم».

[2] في (م): «أو الإباحة».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست