responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 34

الأول: الطعام

فقيل: مد [1]، و الحق: قدر الكفاية من غالب قوت البلد، فإن لم يكن فما يليق بالزوج، و يملّكها الحب و مئونة الطحن و الخبز و إصلاح اللحم، و له دفع الخبز، و لا يكلّفها الأكل معه، و لو دخل و استمرت [2] تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة.

الثاني: الأدم

و يرجع فيه إلى العادة من أمثالها [3] من أهل البلد في الجنس و القدر، و لو تبرمت [4] بجنسٍ أبدله، و لها أخذ الأدم و إن لم تأكل.

الثالث: الإخدام

إما بنفسه، أو بمن يستأجره، أو يشربه [5] لها أو ينفق على خادمها إن كانت من أهله، و لا يلزمه أكثر من واحد و إن كانت من أهله، و تخدم نفسها لو لم تكن من أهل الإخدام، إلّا في المرض فيخدمها، و لو طلبت مستحقّة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة، و له إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة، و إخراج سائر خدمها إلّا الواحدة، إذ ليس عليه سكناهن، بل له منع أبويها من الدخول و منعها من الخروج.

الرابع: الكسوة

و هي في الصيف قميص و سراويل و خمار و مكعب، و يزيد في الشتاء الجبة لليقظة و اللحاف للنوم، و يرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها، و يزاد على ثياب


[1] قاله الشيخ في الخلاف المسألة الثالثة من كتاب النفقات.

[2] في (س): «فاستمرت».

[3] في (س): «إلى عادة أمثالها».

[4] أى سئمت و ملت، انظر: الصحاح 5- 1869 برم.

[5] في (س): «أو يشتريه».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست