responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 243

الأعمش و الأخفش و ذو البياض غير المانع من أصل النظر، و لو عاد فالأرش، و يصدق في ذهابه مع القسامة، و لو ادعى نقصان إحداهما [1] قيس إلى الأخرى: بسدها و فتح الصحيحة- لا في الغيم، و لا في الأرض المختلفة في الارتفاع- ثم العكس بعد تعدد الجهات- و يصدق مع التساوي ثم يأخذ بنسبة التفاوت في المساحة من الدية، و لو نقصا قيس إلى عين أبناء سنّه، و لو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة قدّم قوله مع اليمين.

و في الشم الدية، و يصدق في ادعائه عقيب الجناية بعد تقريب الطيبة و المنتنة، و في النقصان الأرش بحسب ما يراه الحاكم.

و في النطق كمال الدية و إن بقي في اللسان فائدة الذوق، و لو بقيت الشفوية و الحلقية سقط من الدية بنسبته، و كذا لو بقي غيرها، و لو نطق بالحرف ناقصاً فالأرش، و لو كان يحسن بعض الحروف ففي إلحاقه بضعيف القوى نظر، أقربه نقص الدية، و لو كان بجناية جانٍ نقص، و في الصوت الدية و إن أبطل حركة اللسان، و في الذوق الدية.

و في منفعة المشي و البطش كمال الدية، و في قوة الأمناء و الإحبال الدية، و في قوة الإرضاع حكومة، و في إبطال الالتذاذ بالجماع و الطعام إن أمكن الدية، لو تعطل المشي بخلل في غير الرجل فعطل [2] الرجل فالأقرب الدية، و في سلس البول الدية، و قيل: إن دام إلى الليل الدية [3] و إلى الظهر النصف و إلى ارتفاع النهار الثلث [4].


[1] في (م): «أحدهما».

[2] في (م): «بحيث تعطل».

[3] في (س): «فالدية» و لم يرد لفظ «الدية» في (م).

[4] قال الشيخ: «فإن أصابه سلس البول و دام الى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة، و ان كان الى الظهر ثلثي الدية، و ان كان الى ضحوة ثلث الدية» النهاية: 769، و مثله قال ابن إدريس في السرائر: 433، و المحقق في الشرائع 4- 274، و غيرهم، و هو كما ترى مخالف لما ذكره المصنف.

و قال الفخر في الإيضاح 4- 711 في شرح عبارة القواعد- و قيل: ان دام الى الليل فالدية و ان كان الى الظهر فالنصف و ان كان الى ضحوة فالثلث- بعد نقله روايتين متعلقتين فيما نحن فيه، قال: «و هاتان الروايتان لم يشتملا على النصف المذكور في الكتاب، و لم نقف عليه في شيء من كتب الأصحاب».

و ذكر المحقق الكركي في جامعه 2- 274 نص عبارة القواعد من دون أي تعليق عليها.

و قال السيد العاملي في مفتاحه 10- 477 في شرح عبارة القواعد: «و قد أنكر ولده و جماعة كثيرون ممن تأخر عنه وجود قائل به أو رواية تدل عليه. و قد حكى عن الجامع و النزهة و الوسيلة، و الموجود في الأخير: ان أصابه السلس و دام الى الليل فيه الدية».

و قال الشيخ محمد حسن في جواهره 42- 315 بعد نقل عبارة القواعد: «و ان كنا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست