responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 242

المقصد الخامس في دية المنافع

في العقل الدية، و في بعضه الأرش بحسب نظر الحاكم، فإن ذهب بالشجة لم تتداخل و إن اتحدت الضربة، فإن عاد لم تسترجع، و روي لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر سنة، فإن مات فالدية في النفس، و إن بقي و لم يرجع فالدية للعقل [1]، و لو اشتبه زوال عقله روعي في الخلوة، و لا يحلف لأنه يتجانن في الجواب.

و في السمع الدية سواء ذهب أو وقع في الطريق ارتتاق، و لو حكم العارفون بالعود بعد مدة، فإن انقضت و لم يعد استقرت، و مع الشك يصاح بصوت منكر عظيم عند الغفلة، فإن تحقق دعواه و إلّا احلف القسامة و حكم له، و في ذهاب سمع أحد [2] الأذنين [3] النصف، و لو نقص سمعها قيس إلى الأخرى عند ركود الهواء: بسدها و إطلاق الصحيحة و يصاح به إلى حدّ الخفاء، ثم يعكس الحال و يؤخذ بنسبة التفاوت في المساحة، و لو نقص سمعهما فعل به ذلك مع أبناء سنّه، و يجب تعدد المسافات، فإن تساوت صدق، و إلّا فلا، و لو ذهب بقطع الأذنين فديتان.

و في وضوء العينين مع بقاء الحدقة الدية، و في كلّ واحد النصف، و يستوي


[1] روى هذا الحديث الكليني في الكافي 7- 325 حديث 1، و الصدوق في الفقيه 4- 98 حديث 327، و الشيخ في التهذيب 10- 253 حديث 1003، بسندهم عن جميل ابن صالح عن أبي عبيدة الحذاء أنه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و ان لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع اليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله.

[2] في (س) و (م): «احدى».

[3] في (م): «أذنين».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست