responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 234

قيمتها وقت الجناية لا الإلقاء، و لو كان الحمل زائداً عن واحد فلكلّ واحد دية.

و لو ولجته الروح فدية كاملة للذكر و نصف للأنثى بشرط تيقّن [1] الحياة، و لو لم تتم خلقته قيل: غرة [2]، و المشهور في النطفة بعد استقرارها عشرون ديناراً و في العقلة أربعون، و في المضغة ستون، و في العظم ثمانون، و فيما بين ذلك بحسابه.

و لو قتلت و مات معها بعد علم حياته فدية للمرأة و نصف الديتين للجنين إن جهل حاله، و لو علمت الذكورة أو الأنوثة حكم بديتها، و لو ألقته ضمنت و إن كان تسبيباً، و لو أفزعت فالدية على المفزع، و لو أفزع المجامع فعزل فعليه عشرة دنانير.

و لو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين مسلم، و لو ضرب الحربية فلا شيء لعدم الضمان حال الضرب، و لو كانت أمة فأعتقت فللمولى عشر قيمة أمته يوم الجناية.

و لو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنيناً غير حي و الضارب الباقي، و لو أنكر فأقام هو و الولي بينتين [3] حكم للولي، و لو ألقته فمات بعد الإلقاء، أو بقي ضمناً [4] حتى مات، أو كان صحيحاً و مثله لا يعيش قتل الضارب مع العمد، و لو كانت حياته مستقرة فقتله آخر عزر الأول و قتل الثاني مع العمد، و لو لم تكن مستقرة عزر الثاني و قتل الأول. و لو اشتبه فلا قود و عليه الدية، و لو وطأها ذمي و مسلم و اشتبه أقرع و الزم الضارب دية جنين من الحق به.


[1] في متن (س): «تعيين» و في الحاشية: «تيقن خ ل».

[2] الغرة عند الفقهاء: العبد الذي ثمنه عشر الدية، انظر: مجمع البحرين 3- 422 غرر، و يحتمل في نسخة (الأصل) و (س): «عشره»، و على كل حال فالقائل بهذا القول الشيخ في الخلاف: مسألة 126 من كتاب الفرائض، و فيه: أن عليه غرة.

[3] في (م): «ببينتين».

[4] أي: مريضاً زمناً، انظر: لسان العرب 13- 260 ضمن.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست