responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 233

برود اليمن، أو مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، و يتخيّر الجاني في بذل أيها شاء، و لا تجزي المراض و لا القيمة.

و دية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون بنت لبون و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين، و يرجع في معرفة الحامل إلى العارف، فإن ظهر الغلط وجب البدل، و كذا لو أزلقت [1] قبل التسليم و إن أحضر، و إن [2] كان بعده فلا شيء.

و دية الخطأ المحض أحد الخمسة، أو مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة من مال العاقلة، و تستأدى في ثلاث سنين و إن كانت دية طرف.

و لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية و ثلثاً، و لا تغليظ في الأطراف، و لو رمى في الحل فقتل في الحرم غلّظ، و في العكس إشكال، و يضيّق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتصّ منه، و لو جني في الحرم اقتصّ منه فيه [3]، قال الشيخ: و كذا في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) [4] و دية الأنثى نصف ذلك، و ولد الزنا كالمسلم على رأي، و كالذمي على رأي، و لا دية لغير الذمي و إن كانوا أهل عهدٍ أو لم تبلغهم الدعوة، و دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها.

و دية جنين الحرّ المسلم مائة دينار إذا تمّ و لم تلجه الروح ذكراً كان أو أنثى، و جنين [5] الذمي عشر دية أبيه، و المملوك عشر قيمة امه المملوكة، و تعتبر


[1] أي: أسقطت.

[2] في (م): «و لو».

[3] لفظ «فيه» لم يرد في (م).

[4] قاله في النهاية: 756.

[5] في (م): «و دية جنين».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست