نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 227
الصائلة فيضمن جنايتها لو أهل، و لو جهل حالها أو لم يفرط فلا ضمان، و لا يضمن الدافع و الهر كذلك، و لو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط، و لا يضمن صاحب الأخرى جنايتها.
و لو سقط الإناء الموضوع على حائطه فلا ضمان لما يتلف به، و لا يضمن صاحب الحائط بوقوعه على أحد، فإن بناه مائلًا إلى الطريق، أو بناه في غير ملكه، أو مال بعد بنائه إلى الطريق أو غير ملكه و تمكّن من الإزالة ضمن، و لو وقع قبل التمكّن فلا ضمان، و لا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه، و كذا الرواشن [1].
و لو أجّج ناراً في ملكه لم يضمن لو سرت إلى غيره، إلّا مع الزيادة عن قدر الحاجة و غلبة الظن بالتعدي كأيام الهواء، و لو عصفت [2] بغتة فلا ضمان، و لو أجّج في ملك غيره ضمن الأنفس و الأموال، و لو قصده [3] قيّد بالنفس مع تعذر الفرار.
و لو بالت دابته في الطريق قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه غيره، و لو ألقى قمامة المنزل المزلقة أو رش الدرب قال: يضمن [4]، و الوجه تخصيص الضمان بمن لم يشاهد القمامة و الرش.
و لو اصطدمت سفينتان ضمن القيّمان كلّ منهما نصف السفينتين و ما فيهما من مالهما مع التفريط، و كذا الحمّالان، و لو كانا مالكين فلكلّ على صاحبه نصف قيمة ما أتلفه، و لو لم يفرطا بأن غلبهما الهواء فلا ضمان، و لا يضمن صاحب الواقفة
[1] جمع روشن، و هي: أن تخرج أخشاباً الى الدرب و تبنى عليها و تجعل لها قوائم من أسفل، انظر: مجمع البحرين 6- 255 رشن.