نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 224
[واحدة] [1] نصف دية الجنين [2]، و لو مرّ بين الرماة فديته على عاقلة الرامي، إلّا أن يسمع التحذير و يتمكّن من العدول، و لو قرّب البالغ صبيّاً فالضمان عليه لا على الرامي على إشكال.
و يضمن الختان حشفة الغلام لو قطعها، و لو وقع على غيره من علوّ قصداً و الوقوع قاتل قُتل، و إلّا فالدية، و لو اضطرّ أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة، و لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، و لو أوقعه [غيره] [3] ضمنهما، و لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت، و إلّا القامصة، و قيل: بينهما [4]، و قيل: عليهما الثلثان [5].
و يضمن المخرج ليلًا حتى يرجع، فإن عدم فالدية، و إن وجد مقتولًا فالقصاص، و لو ادعاه على غيره بالبينة بريء، و لو وجد ميتاً ففي الضمان إشكال، و لو أنكر الولد أهله صدقت الظئر ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية إلّا أن تحضره أو من يشتبه به [6]، و لو استأجرت أخرى و سلّمته ضمنته.
و عن الصادق (عليه السلام) في لصّ جمع الثياب و وطأ المرأة مكرهاً و قتل ولدها الثائر فلما خرج قتله، ضمان [7] أولياء اللصّ دية الولد، و دفع أربعة آلاف درهم إلى
[1] في (الأصل): «واحد» و المثبت من (س) و (م) و هو الأصح.