responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 212

الاثنين القيمة، و في كلّ واحد النصف و هكذا، فالحرّ أصل للعبد [1] في المقدر، و بالعكس في غيره، و لو جني الحرّ بما فيه الكمال تخير المولى [2] بين دفعه و أخذ قيمته و بين إبقائه بغير شيء، و لو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كلّ واحد النصف و العبد للمولى.

تتمة في العفو

و يصحّ من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم و بعده لا قبل الاستحقاق، و من وليه مع الغبطة- إما بعوض أو مجاناً- و من الوارث، فإن استحقّ الطرف و النفس فعفا عن أحدهما لم يسقط الآخر، و لو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية صحّ و لا دية.

فلو [3] سرت إلى الكف فله دية الكف و سقطت جناية الإصبع، و لو سرت إلى النفس فلوليه القصاص فيها بعد ردّ دية الإصبع، و لو قال عفوت عنها و عن سرايتها، قال الشيخ: صحّ من الثلث لأنه كالوصية [4]، و لو قيل: لا يصحّ لأنه إبراء مما لم يجب [5] كان وجهاً.

و لو أبرأ العبد الجاني بما يتعلّق برقبته لم يصح، و إن أبرأ سيده صح، و لو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، و لو أبرأ القاتل خطأ لم يصح، و لو أبرأ العاقلة أو قال: عفوت عن أرش الجناية صح، و لو أبرأ العاقلة في العمد أو شبيهه [6] لم يبرأ القاتل، و لو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه.

و حكم الخطأ الثابت بالإقرار حكم شبيهه [7]، و لو عفا بعد قطع يد من يستحقّ قتله قصاصاً فاندملت صحّ العفو، و إن سرت ظهر بطلان العفو، و كذا لو عفا بعد الرمي قبل الإصابة.


[1] في (س) و (م): «العبد».

[2] في (س): «الولي».

[3] في (س): «و لو».

[4] قاله في الخلاف: مسألة 86 من كتاب الجنايات.

[5] في (م): «لا يجب».

[6] في (س) و (م): «شبهه».

[7] في (س) و (م): «شبهه».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست