نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 213
المقصد الثالث في الدعوى
و فيه بحثان:
الأول [شرائط دعوى القتل]
يشترط في دعوى القتل أمور خمسة:
الأول: التكليف في المدعي حالة الدعوى لا بالجناية.
فلا تسمع دعوى الصبي و المجنون، بل يدعي لهما وليهما، و تسمع الدعوى و إن كان حال الجناية حملًا.
الثاني: استحقاقه حالة الدعوى،
فلا تسمع دعوى الأجنبي، و تسمع دعوى المستحق و إن كان أجنبياً وقت الجناية، و لا تسمع دعوى استحقاق القصاص من الزوج و الزوجة، و تسمع دعواهما للعمد، و تثبت لهما الدية.
الثالث: تعلّق الدعوى بشخص [1] معيّن أو أشخاص معيّنين.
فلو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرف عينه احلفوا، و كذا في دعوى الغصب و السرقة، أما في المعاملات فإشكال، ينشأ من تقصيره بالنسيان، و الأقرب السماع، و لو أقام بينة سمعت و أفادت اللوث لو خصّ القاتل أحدهما، و لو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع، و كذا لو ادعى على غائب لامتناع المباشرة منه، و لو رجع إلى الممكن صح، و لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت و قُضي بالصلح.
الرابع: تحرير الدعوى في كونه عمداً أو خطأ أو شبيهاً به،
و انفراد القاتل و اشتراكه.
و في سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع، و يستفصله الحاكم، و ليس تلقيناً بل تحقيقاً للدعوى، و لو لم يبيّن طرحت و لم يحكم بالبينة عليها.