responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 213

المقصد الثالث في الدعوى

و فيه بحثان:

الأول [شرائط دعوى القتل]

يشترط في دعوى القتل أمور خمسة:

الأول: التكليف في المدعي حالة الدعوى لا بالجناية.

فلا تسمع دعوى الصبي و المجنون، بل يدعي لهما وليهما، و تسمع الدعوى و إن كان حال الجناية حملًا.

الثاني: استحقاقه حالة الدعوى،

فلا تسمع دعوى الأجنبي، و تسمع دعوى المستحق و إن كان أجنبياً وقت الجناية، و لا تسمع دعوى استحقاق القصاص من الزوج و الزوجة، و تسمع دعواهما للعمد، و تثبت لهما الدية.

الثالث: تعلّق الدعوى بشخص [1] معيّن أو أشخاص معيّنين.

فلو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرف عينه احلفوا، و كذا في دعوى الغصب و السرقة، أما في المعاملات فإشكال، ينشأ من تقصيره بالنسيان، و الأقرب السماع، و لو أقام بينة سمعت و أفادت اللوث لو خصّ القاتل أحدهما، و لو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم كأهل البلد لم تسمع، و كذا لو ادعى على غائب لامتناع المباشرة منه، و لو رجع إلى الممكن صح، و لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت و قُضي بالصلح.

الرابع: تحرير الدعوى في كونه عمداً أو خطأ أو شبيهاً به،

و انفراد القاتل و اشتراكه.

و في سماع الدعوى المطلقة نظر، أقربه السماع، و يستفصله الحاكم، و ليس تلقيناً بل تحقيقاً للدعوى، و لو لم يبيّن طرحت و لم يحكم بالبينة عليها.


[1] في (س): «دعوى شخص».

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست