responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 210

خارجة عن الكف اقتصّ في الكف، و إن كانت في سمت الأصابع قطع [1] الأصابع و أخذ حكومة الكف، و لو اتصلت بالبعض قطعت الأربع و أخذ دية الإصبع و حكومة الكف، و لو كانت للمجني عليه [2] فله القصاص و دية الزائدة، و لو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني قطعت، فإن الناقص يؤخذ بالكامل، إلّا أن يختلف المحل، فتأخذ دية الزائدة و يقتصّ في أربع، و كذا لو كانت للمجني عليه، و لو تساويا اقتصّ مع اتفاق المحل.

و لو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه و دفع حكومة اليد، و لو كان فيها زائدة و اشتبهت فلا قصاص، و لو كان لإصبع أربع أنامل متساوية فقطع صاحبها أنملة معتدل قطعت واحدة [3]، و هل يطالب بما بين الربع و الثلث؟ إشكال، و لو كان لأنملته طرفان ثبت القصاص مع التساوي، و إلّا اقتصّ و أخذ أرش الآخر، و لو كانت للجاني فلا قصاص و للمجني دية أنملته.

و لو قطع الوسطى ممن لا عليا له اقتصّ بعد ردّ دية العليا، و لو قطع عليا و وسطى من شخصين أخر ذو الوسطى إلى أن يقتصّ ذو العليا، فإن عفا فلذي الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا، و لو سبق ذو الوسطى بالقصاص فعليه دية العليا، و لذي العليا على الجاني الدية.

و لو ادعى الجاني نقصان إصبع قدّم قول مدعي السلامة- سواء ادعى زوالها طارئاً، أو نفي السلامة أصلًا- على إشكال، و لو ادعى قاطع اليدين و الرجلين الموت بالسراية صدّق باليمين مع قصر الزمان، و الولي مع احتمال الاندمال، فإن اختلفا في المدة قدّم قول [4] الجاني، و لو قطع يداً و انعكست الدعوى قدّم قول الجاني مع مضي مدة إمكان الاندمال، و إلّا قول الولي، و لو اختلفا في المدة قدّم


[1] في (م): «قطعت».

[2] لفظ «عليه» ليس في (س).

[3] في حاشية (س): «بلا دية خ ل».

[4] لفظ «قول» ليس في (س).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست