responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 209

يكن له، و لو كان القاطع خنثى اقتصّ مع ظهور الاتفاق، و إلّا الدية في الأصلي و الحكومة في الزائد.

الثاني: الاتفاق في المحل

فتقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى، و السبابة بمثلها لا بالوسطى، و لا زائدة بمثلها مع تفاوت المحل، و لو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه، فإن فقدت فالرجل، و لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعة بالأول فالأول و للباقي الدية.

و لو بذل يسراه فقطعها المقتصّ جاهلًا فالوجه بقاء القصاص، و يؤخّر حتى يندمل و يدفع إليه دية اليسرى، إلّا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى و علمه بعدم إجزاء اليسرى، و لو قطعها مع العلم ففي القصاص إشكال و الأقرب الدية، و كلّ موضع يضمن الدية في اليسرى يضمن السراية، و إلّا فلا [1]، و لو اتفقا على قطعها بدلًا لم يجز و عليه الدية و له القصاص، و لو اختلفا فالقول قول الباذل لو أنكر دعوى بذلها مع العلم لا بدلًا، و لو بذل للمجنون فقطع فهدر و حقّ المجنون باقٍ، و لو سبق المجنون فاقتصّ من غير بذل لم يسقط قصاصه، و دية فعله على عاقلته.

و يعتبر في الشجة الطول و العرض لا النزول بل الاسم، فيقاص بخيط و يشقّ بقدره دفعة أو دفعات إن شقّ على الجاني، و لو كان رأس الشاج أصغر استوعبناه و أخذ أرش الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح، و لو انعكس لم يستوعب في القصاص، بل اقتصر على قدر المساحة.

و يقتص في السنّ مع اتفاق المحل، فلا يقلع ضرس و لا ضاحك بثنية، و لا أصلية بزائدة، و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحل، و كذا الأصابع [2].

الثالث: التساوي في العدد

فلو قطع يداً زائدة إصبعاً و يده كذلك اقتصّ منه، و لو كانت الزائدة للجاني


[1] في متن (س): «و ما لا فلا» و في الحاشية: «و الا فلا خ ل».

[2] لفظ «و كذا الأصابع» لم يرد في (م).

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست