responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 190

فميراثه لورثته المسلمين، فإن لم يوجد مسلم فللإمام.

و ولد المرتدّ بحكم المسلم، فإن بلغ مسلماً و إلّا استتيب، فإن تاب و إلّا قتل، و لو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قُتل به، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله، و لو ولد بعد الردة من مسلمة، فهو بحكم المسلم و إن كانت مرتدة، و الحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله، و في استرقاقه إشكال.

و يحجر الحاكم على أموال المرتدّ لئلّا يتلفها، فإن عاد فهو أولى بها، و إن التحق بدار الحرب احتفظت.

و المرأة المرتدة لا تقتل و إن كانت عن فطرة، بل تحبس دائماً و تضرب أوقات الصلوات، و لو تكرر الارتداد [قتلت] [1] في الرابعة.

و ما يتلفه المرتدّ على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب و بعده، بخلاف الحربي على إشكال.

و لو جنّ بعد الردة عن غير فطرة لم يقتل، و لو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح.

و كلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلّا الله و أن محمّداً رسول الله، و لو جحد عموم نبوته (عليه السلام) أو وجوده نبّه على ذلك.

و لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً قُتل به، فإن عفا الولي قُتل حداً، و إن قتل خطأ فالدية في ماله مخفّفة، و تحلّ بقتله أو موته، و لو قتله من يعتقد بقاءه بعد توبته ففي القصاص إشكال.

و لو طلب الاسترشاد احتمل عدم الإجابة، بل يكلّف الإسلام ثم يستكشف.

و يملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة، و عنها إشكال.

المقصد التاسع في وطء البهائم و الأموات

من وطأ من العقلاء البالغين دابة مأكولة اللحم عزر و غرم قيمتها إن لم


[1] في (الأصل) و (س): «قتل» و المثبت من (م) و هو الأنسب.

نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست