نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 190
فميراثه لورثته المسلمين، فإن لم يوجد مسلم فللإمام.
و ولد المرتدّ بحكم المسلم، فإن بلغ مسلماً و إلّا استتيب، فإن تاب و إلّا قتل، و لو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قُتل به، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله، و لو ولد بعد الردة من مسلمة، فهو بحكم المسلم و إن كانت مرتدة، و الحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله، و في استرقاقه إشكال.
و يحجر الحاكم على أموال المرتدّ لئلّا يتلفها، فإن عاد فهو أولى بها، و إن التحق بدار الحرب احتفظت.
و المرأة المرتدة لا تقتل و إن كانت عن فطرة، بل تحبس دائماً و تضرب أوقات الصلوات، و لو تكرر الارتداد [قتلت] [1] في الرابعة.
و ما يتلفه المرتدّ على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب و بعده، بخلاف الحربي على إشكال.
و لو جنّ بعد الردة عن غير فطرة لم يقتل، و لو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح.
و كلمة الإسلام أشهد أن لا إله إلّا الله و أن محمّداً رسول الله، و لو جحد عموم نبوته (عليه السلام) أو وجوده نبّه على ذلك.
و لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً قُتل به، فإن عفا الولي قُتل حداً، و إن قتل خطأ فالدية في ماله مخفّفة، و تحلّ بقتله أو موته، و لو قتله من يعتقد بقاءه بعد توبته ففي القصاص إشكال.
و لو طلب الاسترشاد احتمل عدم الإجابة، بل يكلّف الإسلام ثم يستكشف.
و يملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة، و عنها إشكال.
المقصد التاسع في وطء البهائم و الأموات
من وطأ من العقلاء البالغين دابة مأكولة اللحم عزر و غرم قيمتها إن لم
[1] في (الأصل) و (س): «قتل» و المثبت من (م) و هو الأنسب.
نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 190